رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

< شرحت="" في="" مقال="" سابق="" بصحيفة="" «الوفد»="" أحكام="" المادة="" «74»="" من="" الدستور="" التي="" تقضي="" بأن="" «للمواطنين="" حق="" تكوين="" الأحزاب="" السياسية="" بإخطار="" ينظمه="" القانون،="" ولا="" يجوز="" مباشرة="" أي="" نشاط="" سياسي="" أو="" قيام="" أحزاب="" سياسية="" علي="" أساس="" ديني="" أو="" بناء="" علي="" التفرقة="" لسبب="" الجنس="" أو="" الأصل="" أو="" علي="" أساس="" طائفي،="" أو="" جغرافي،="" أو="" ممارسة="" نشاط="" معادٍ="" لمبادئ="" الديمقراطية،="" أو="" سري="" أو="" ذي="" طابع="" عسكري="" أو="" شبه="" عسكري،="" ولا="" يجوز="" حل="" الأحزاب="" إلا="" بحكم="">

وقد تضمن قانون الأحزاب السياسية، الشروط اللازمة للوجود الدستوري والسياسي للحزب وأبرزها أن تكون للحزب قاعدة شعبية من الناخبين تعبر عن إرادته، وأن يكون للحزب برنامج سياسي يتميز عن برامج الأحزاب الأخري من جهة، ولا يتعارض مع طبيعة الأحزاب السياسية ولا مع أحكام الدستور والقانون من جهة أخري، وألا يكون فرعا لحزب بالخارج، وألا يحصل علي أموال من غير المصادر الوطنية بالداخل... إلخ، وبناء علي ذلك فإنه تقسم الأحزاب السياسية التي يزيد عددها حاليا علي 102 حزب الي خمسة أنواع هي:

أولا الأحزاب السياسية المحظورة دستوريا وهي: الأحزاب الدينية أو علي أساس ديني، الأحزاب التي تقوم علي أساس التفرقة بين المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي، الأحزاب التي تمارس نشاطا معاديا للمبادئ الديمقراطية، الأحزاب ذات التشكيلات السرية، الأحزاب ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

ثانيا: الأحزاب التي لا تتوافر فيها الأركان الأساسية للوجود الدستوري والقانوني والسياسي وهي الأحزاب التي ليس لها قاعدة أو شعبية معقولة تتمثل في حد أدني من الأعضاء الناخبين أو التي تكون فرعا لحزب في الخارج.. إلخ، وهذه الأحزاب غير موجودة دستوريا وقانونيا لفقدانها الأركان الأساسية للأحزاب السياسية كما وردت في الدستور وفي قانون تنظيم الأحزاب السياسية سواء كلها أو بعضها!

أما الأحزاب التي تقوم علي أساس ديني أو علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الطائفة أو المجال الجغرافي لنشاطها، أو التي تمارس بالفعل نشاطا معاديا لمبادئ الديمقراطية وأبرزها أن السيادة للشعب ويمارسها علي الوجه المحدد في الدستور الذي قرر احترام مبدأ المواطنة وتداول السلطة... إلخ، «المواد 1 - 5» من الدستور ويجب وجود إجراء لتنفيذ أحكام الدستور بشأن الأحزاب المحظورة بالنص الصريح للدستور وقانون الأحزاب السياسية،وذلك باعتبارها محظورة دستوريا وغني عن الذكر أن القيد الذي ورد في الفقرة الأخيرة من المادة «74» بأنه يجب لحل أي حزب أن يتم ذلك بحكم قضائي لا يسري إلا علي الأحزاب التي تكاملت لها أركان وجودها الدستورية والقانونية، ولكنها ارتكبت في الممارسة مخالفة لأحكام الدستور أو القانون، أما الأحزاب المحظورة والباطلة والمعدومة من الأساس فإنها كما يجوز أن يصدر بشأنها حكم قضائي باعتبارها كذلك مع ما يترتب علي الحكم من آثار فإنه يجب أن يتم صدور قرار بقانون يتضمن النص علي أنها بحسب وضعها الذي حدده الدستور والقانون كأحزاب محظورة وغير موجودة ومعدومة دستوريا وسياسيا!

ولا يؤثر في سلامة ما سبق ذكره القول كما يزعم بعض الأحزاب والجماعات المحظورة دستوريا وقانونيا خاصة الجماعات أو الأحزاب الدينية التي تصنف نفسها بأنها أحزاب شرعية ودستورية لأنها لها فقط مرجعية دينية وهذا معيار ليس محددا ولا يعرف الفرق بينه وبين الأحزاب الدينية المحظورة بنص الدستور صراحة في المادة «74» آنفة الذكر، ويضاف الي ذلك أن الزعم بأن هذه الأحزاب أو الجماعات لا تتعارض مع أحكام الدستور لأنه ينص في المادة «2» علي أن دين الدولة هو الإسلام وذلك بالإضافة الي الزعم بأن هذه الجماعات والأحزاب لا تتعارض مع أحكام الدستور لأن المادة «2» نصت علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن برنامج هذا النوع من الأحزاب ينطوي علي الدعوة والعمل علي تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذه الحجج مردود عليها بأنه يتعين تفسير مواد الدستور بالنظر الي وحدتها وتكاملها، كما أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر ومقررة دستوريا وقانونا في مجال العبادات والمعاملات وذلك بقوانين مستمرة منذ سنة 1928 من أحكام المذاهب الإسلامية المختلفة، ومن أبرزها قوانين الأحوال الشخصية والوقف والمواريث والوصية والقانون المدني، الذي ورد به النص أيضا علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر تشريعي يطبق قضائيا عند انعدام وجود نص بحكم النزاع، ويضاف الي ما سبق أن المادة «2» من الدستور قد حتمت أن تصدر القوانين بمراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية مستمدة من المذاهب الفقهية المختلفة مع مراعاة المصالح القومية للبلاد!! ولا تطبق بداهة المذاهب المذكورة مباشرة إلا طبقا لأحكام القانون الذي يتضمن النص علي الأحكام المستمرة منها!! فلا تطبق المبادئ الشرعية مباشرة دون تقنينها بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ولا يخفي التناقض الخطير بين ما تفرضه المبادئ الإخوانية الإرهابية والجماعات التي تصف نفسها بالإسلام وأحكام الدستور، والتي تكفر المسلمين المصريين وهم الأغلبية الشعبية، رغم أنهم يشهدون بالشهادتين ويقيمون الصلاة ويقومون بأداء الزكاة وبالحج وبالصيام في رمضان!!

ولا تؤمن الجماعة الإرهابية كذلك بمبادئ الوطن والمواطنة والوحدة الوطنية والسيادة الشعبية وقداسة الوطن المنصوص عليها في المواد «من 1-5، 7، 8، 10» من الدستور بل تعمل وتدعو هذه الجماعات والأحزاب أساسا لإقامة ما يسمي دول الخلافة الإسلامية، وتؤمن هذه الجماعات والأحزاب بمشروعية ووجوب استخدام العنف ضد من لا ينتمي اليهم سواء بالقتل والتخريب والتكفير وإهدار عرض ودم رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة، وهذا ما تمارسه هذه الجماعات والأحزاب فعليا منذ ثورة 30 يونية حتي الآن!!

< وختاما="" فإنه="" من="" الحتمي="" أن="" تواجه="" النظام="" الحاكم="" قبل="" الانتخابات="" القادمة="" مشكلة="" العدد="" الهائل="" من="" الأحزاب="" غير="" المتوفرة="" في="" معظمها="" أركان="" الوجود="" السياسي="" والدستوري="" وبصفة="" خاصة="" الأحزاب="" الدينية="" ذات="" المرجعية="" الدينية="" والمخالفة="" للأسس="" والمبادئ="" العامة="" المنصوص="" عليها="" صراحة="" في="" الدستور="" وفي="" قانون="" الأحزاب="" السياسية،="" ومن="" الغريب="" أنه="" يوجد="" في="" أفريقيا="" السوداء="" وفي="" آسيا="" شعوب="" بأكملها="" لا="" تؤمن="" بالإسلام="" ولا="" بدين="" سماوي="" وإنما="" تعتقد="" في="" البوذية="" والكونفوشيوسية="" والوثنية،="" ولا="" توجه="" تلك="" الجماعات="" والأحزاب="" الدينية="" الدعوة="" لهذه="" الشعوب="" لدخول="" الإسلام="" وتركز="" علي="" استخدام="" التكفير="" والعنف="" ضد="" الشعب="" المصري="" لإجباره="" علي="" الاستسلام="" للفاشية="" الإخوانية="" والسلفية="" باسم="">

رئيس مجلس الدولة الأسبق