رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أنوار الحقيقة

نصت المادة 156 من الدستور علي أنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لاجتماع طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

ويبين من أحكام هذه المادة أنه يتعين أن تتوفر أحداث في غير دور انعقاد مجلس النواب، توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأجيل، وكان مجلس النواب غير قائم كما هو الحال حالياً، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات جمهورية بقوانين ويجب خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد أن تتم عرضها عليه لمناقشتها والموافقة عليها خلال هذه المدة، وقد أصدر المستشار عدلي منصور أثناء مدة رئاسته المؤقتة وكذلك الرئيس المنتخب السيسي عشرات القرارات بقوانين تطبيقاً لأحكام المادة 156 من الدستور آنف الذكر، وقد ثار التساؤل بوسائل الإعلام المختلفة، من عديد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والسياسيين عن مدي إمكان تنفيذ إحالة القرارات بقوانين سالفة الذكر ومناقشتها وإقرارها أو تعديلها وإلغائها، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتخاب مجلس النواب، وهذه المشكلة من ضمن العيوب الموجودة في الدستور الحالي، حيث كان من المحتم أن تتم إحالة القرارات بقوانين سالفة الذكر خلال مدة الخمسة عشر يوماً إلي مجلس النواب ليجري تسويتها فيه باعتباره السلطة التشريعية المختصة وذلك دون النص علي حتمية اتخاذ المجلس قراره بشأنها خلال المدة المذكورة!

وذلك لكي يمارس المجلس اختصاصه بالنسبة لدراسة ومناقشة هذه المشروعات في الفترة المعقولة والمناسبة مع مراعاة أن يتم ذلك علي سبيل الاستعجال.

ولا يخفي أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكور هو ميعاد تنظيمي ولا توجد مخالفة دستورية في أن يقرر مجلس النواب الموافقة أو الإقرار بتلك القرارات بقوانين وذلك بصفة مؤقتة لحين إتمام المجلس المناقشة والتقرير في المدة المناسبة لذلك!

وحل هذه المشكلة ليس ممكناً إلا بتعديل المادة 156 بما يكفل حرية مجلس النواب في مناقشة القرارات بقوانين المذكورة! وتقرير ما يراه بشأنها كما كان الأمر من قبل في ظل دستور الغرياني ومرسي أو دستور عام 1971، وبالطبع فإن تعديل هذه المادة وعديد غيرها من المواد سيئة الصياغة والأحكام!

أمر قد لا يكون من الممكن مباشرته بمجرد انعقاد مجلس النواب طبقاً لأحكام المواد الخاصة بتعديل الدستور وبصفة خاصة المادة 226 منه سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من النواب كما ينص الدستور، وبالتالي فإنه ليس ثمة حل عاجل لهذه المشكلة سوي القول بأنه بعد عرض القرارات بقوانين المذكورة علي المجلس يقرر المجلس إقرارها بصفة مبدئية ومؤقتة يتعين اللجوء إلي هذا الحل أن تكون أغلبية مجلس النواب من الذين يحترمون الشرعية الدستورية والقوانين وممن يلتزمون بالمصلحة القومية الوطنية العليا!

ولا يخفي أن الدستور الحالي به العديد من المواد التي تحتاج إلي التعديل وبصفة خاصة المواد المتعلقة بالسلطات الرئاسية لرئيس الجمهورية مثل تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإقالتهم وإعلان حالة الطوارئ وحل مجلس النواب عندما تقتضي المصلحة القومية العليا والضرورة ذلك، وكذلك الأحكام الخاصة باتهام ومحاكمة وعزل رئيس الجمهورية.. إلخ!

كما أن من مبررات الحل المذكور آنفاً أن مجلس النواب من مسئولياته فور انتخابه أن يعد ويناقش مشروعات القوانين المكملة للدستور بالتعاون بينه وبين الحكومة ورئيس الجمهورية!

وهذه القوانين المكملة للدستور منصوص عليها في العديد من مواد الدستور ولم يتم صدور سوي عدد محدد من هذه القوانين المكملة للدستور بقرارات من رئيس الجمهورية حتي الآن!

ومشكلة إقرار القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس المؤقت عدلي منصور وعن الرئيس السيسي مرتبطة بالضرورة بمشكلة التعدد غير الطبيعي للاحتراب السياسي التي تجاوز عددها المائة حزب، وبينها العديد من الأحزاب الدينية والمخالفة للدستور، التي تتستر وتتحايل باعتبارها أحزاباً مدنية بالتناقض مع الأحكام الصريحة للمادة 74 من الدستور التي تحظر هذه الأحزاب، وهذه الوضعية الحزبية غير المسبوقة في مصر منذ دستور عام 1923 تسبب فيها النص الوارد في ذات الذكر والذي يقرر نشوء الأحزاب بالإخطار فقط ودون مراعاة توفر الأركان والشروط اللازمة لوجود الحزب السياسي دستورياً وقانونياً وليس واضحاً حتي الآن كيف سوف تحل هذه المشكلة؟

رئيس مجلس الدولة الأسبق