عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

د. محمد معيط وزير
د. محمد معيط وزير المالية

 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الجاري، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها أخيرًا.

 

اقرأ أيضًا.. قواعد صرف حزمة تحسين أجور العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة


 تضمن قرار وزير المالية، أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة، أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية، أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام، أو ما يعادلها، و6500 للأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية، أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة، أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة، أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة، أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة، أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهريًا، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.

 

وشمل القرار أن الموظف، أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت، أو بدلات، أو مزايا نقدية لها صفة العمومية، أو الجماعية، أو الدورية، سواء صرفت لمرة واحدة، أو مرات عدة عن الفترة الماضية من العام المالي 2022 /2023 وأثر تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد

استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام 2023، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.
 كما أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.