رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الجنسية المصرية

 المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

 وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإرجاء الموافقة النهائية إلى جلسه قادمة.

 

 اقرأ أيضًا: مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

 

 من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل مناقشة مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزامًا بأحكام المادتين (٦) و(١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري بدون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضًا فيها بدون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

 

 كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس.

 

 تابع جبالي: أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُله تحت رقابة من القضاء المصرى.

 

 أوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروعا القانونين المعروضان استهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن ‏‎الجنسية المصرية، ‏‎حيث جاء مشروع القانون الأول مستهدفا منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. 

 

 كما جاء مشروع القانون نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، بدون حالة اكتساب الأم الأجنبية. 

 

 كما جاء مشروع القانون الثاني مستهدفًا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارًا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

 

 جاء مشروع القانون المعروض متضمنًا مادتين إحداهما استبدال والأخرى مادة النشر، وذلك على ‎النحو التالي:
‏‎المادة الأولى تناولت استبدال البندين (أولًا، ثالثًا) من المادة رقم (٤) والبند أولًا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر. 
البند ثالثًا: منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودًا في

مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة ‎من تاريخ بلوغه سن الرشد.
‏‎

 جاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

‏‎

 كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (٦) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبًا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، بدون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لما جاء بحكم المحكمة ‎الدستورية العليا.
‏‎

 المادة الثانية تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.

‏‎

 أما المشروع الثاني جاء مشروع القانون متضمنًا مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ٤ مكررًا ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.


 نصت المادة ‎مادة (4) مكررا (٢) الفقرة الأولى على ‎يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (٤) مكررًا من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.

‏‎

 أما المادة الثانية تضمنت حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة ٤ مكررًا ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارًا من القطاع الخاص بدون التقيد بأن يكون العقار مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

‏‎

 المادة الثالثة وهي تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.