رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بيان "الشباب والرياضة" بشأن ضبط أعمال الرقابة المالية والإدارية للهيئات الرياضية

بوابة الوفد الإلكترونية

 أصدرت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا بشأن ضبط أعمال الرقابة المالية والإدارية على مختلف الهيئات الرياضية، جاء فيه:

فى ضوء حرص الوزارة على تحقيق الصالح العام وصيانة المال العام وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة عن مجالس إدارات ومسؤولي مختلف الهيئات الرياضية وذلك حرصًا على استقرار مختلف الكيانات الرياضية وتهيئة الأجواء للمنظومة الرياضية المصرية لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية محليًا وقاريًا وعالميًا.

 

 حيث تتولى الوزارة تأدية دورها في الإشراف والرقابة المالية والإدارية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية ومنها (اللجنة الأوليمبية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية - الأندية الخاصة - شركات الخدمات الرياضية وغيرها...) فقد تلاحظ وجود بعض الملاحظات والتي قد لا يعيرها البعض اهتماما بالرغم من أنها تشكل فى أحكام القانون جرائم جنائية أو مخالفات جسيمة، خصوصًا وأن أموال تلك الهيئات تعد أموال عامة وهو الأمر الذي يعرض مسئولي تلك الهيئات للمسائلة الجنائية فضلًا عن المسائلة الإدارية والتأديبية، هذا وقد تلاحظ أيضًا للوزارة حرص منسوبي الهيئات الرياضية على تطبيق القانون إلا أنه ونظرًا لعدم الدراية الكافية بما توجبه القوانين واللوائح فقد ينزلق البعض للوقوع فى بعض الأخطاء التي تشكل بدورها جريمة جنائية أو مخالفة إدارية تستوجب الجزاء، ومن هذا المنطلق كان لزاما على وزارة الشباب والرياضة وبصفتها الإشرافية المالية والإدارية على كل الهيئات والمؤسسات الرياضية فى مصر.

 

 فيما تضمنت الكثير من القوانين المصرية من الأحكام الخاصة بضبط الأداء المالي والإدارى لتلك الهيئات ومنها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقانون العقوبات وتعديلاته وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة2016، وقانون رسوم تنمية موارد الدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته، بالإضافة إلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021، وقرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022.

 

 فيما ترصد اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة أبرز ما تضمنته تلك القوانين واللوائح والقرارات فى النقاط التالية على سبيل المثال:


أولًا: قانون الرياضة:

المادة (9): تعتبر الهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات التالية:ـ
3- اعتبار أموالها أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات
 

المادة 21 (الفقرة الثانية): "ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
 

المادة 71 فقرة أ: "يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة. 

 

المادة 92: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- مارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لأحكام هذا القانون.

2- مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
3- استمر في مواصلة نشاط هيئة فقد شخصيتها الاعتبارية أو شركة الغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4- صفى أموال الهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5- جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
6- حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلًا مما يلزم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملًا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته.
7- امتنع عن رد أموال او مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.


مادة 93: يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صورة من صور المساهمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
 

مادة 94: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.


ثانيًا: قانون العقوبات وتعديلاته: 
مادة 111: يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل
1- المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
6- أعضاء مجالس إدارة ومدير ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.


المادة 106 مكرر: كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.


المادة 106 مكرر (أ): كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات

أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

 

 يعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك "وبغير اتفاق سابق".


المادة 113 مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

 تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 

 المادة 119: يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) .................... (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.


المادة 119 مكرر: يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) .............(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة............................ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
إضافة إلى الكثير من مواد القانون ومنها المادة، 112، 113، 114، 115، 116 مكررًا، 116 مكررًا (أ)، (ب)، 118، 118 مكررًا (ب).

 

ثالثًا: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 182 لسنة 2018
فى مادته رقم (89)، و المادة (178) من لائحته التنفيذية


رابعًا: قانون الضريبة على الدخل

رقم 91 لسنة 2005 فى مواده أرقام 133، 135، 135 مكررًا.


خامسًا: قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 

فى مواده أرقام (66)، (67)، (68).

 

سادسًا: قانون رسوم تنمية موارد الدولة 
صدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 184 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمنشور بالجريدة الرسمية فى 21 /6 /2020 العدد 25 مكررًا والذي أضاف للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1948 بندًا 21.


سابعًا: قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته فى مواده أرقام (١٦٥)، (١٦٦)، (١٦٧)، (١٦٨).

 

ثامنًا: اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 
والتي نصت فى مادتها رقم (5) على:
 تُعد أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وهي ملك للهيئة دون اعضائها، بما فيها من أصول وموجودات وممتلكات الهيئة سواء أكانت ثابتة أو منقولة، ولا يجوز للهيئة الدخول في مراهنات او أي استثمارات تحتوي على مضاربات مالية بأي شكل من الأشكال.
إضافة إلى الكثير من المواد المعنية ومنها المواد 8، 11، 12، 26، 37، 40، 46، 75، 85،  92، 95، 97، 99.


تاسعًا: قرار وزير المالية 595 لسنة 2022
وحيث أنه ومما سبق استعراض بعض من مواد القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأداء المالي والإداري وهو ما يتواءم ويتكامل مع ما ورد بالمواثيق الدولية والميثاق الأولمبي من تشجيع ودعم نشر الأخلاق والسلوكيات الطيبة في الرياضة ونبذ الفساد وتجنبه وإحالته للقضاء الوطني للدولة المعنية وهو الأمر المعمول به. 

 

 هو ما ترى معه الوزارة تعميم هذا البيان بما تضمنه من مواد قانونية على الهيئات الرياضية المختلفة تحقيقًا وحرصًا على الصالح العام وضبطًا للنواحي المالية و الإدارية لتلك الهيئات ودرءً لأي مسؤولية تقع على عاتق منسوبيها.