رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا مِن التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف، ولا حرج في ذلك.

 

أضافت الدار، أن خطاب الضمان هو أحد العقود المستحدثة التي لا تخرج في مضمونها عن قواعد الشرع الشريف ولا تنافي مقاصده، بل هي تطبيقٌ لما جاء به وفق مستجدات العصر بما يلائم تطور العقود والمعاملات، ويُحقق مصلحة أطرافها، ويعمل على تسهيل حركة التجارة وتنمية عجلة الاستثمار والإنتاج، ولا علاقة له بالربا؛ لأنه من قبيل عقود المعاوضات؛ حيث يُصدِره البنكُ كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، لا كعقد تبرع وإرفاق بغير مقابل.

 

اقرأ أيضًا.. المفتي: المرأة المصرية حققت نجاحات غير مسبوقة في عهد السيسي=

 

فهوم خطاب الضمان في قانون التجارة المصري

خطاب الضمان (Letter of Guarantee) -كما عرفته المادة (355) من قانون التجارة المصري رقم (17) لعام (1999م)- هو عبارة عن: [تعهد مكتوب يُصدَر من البنك بناءً على طلب شخص (يسمى الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد) إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأيَّة معارضة].

 

ونصَّت المادة (358) من القانون المذكور على أنه: [لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد].

 

كما نصَّت المادة (360) من ذات القانون على أنه: [إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده، من تاريخ دفعه].

 

أطراف عقد خطاب الضمان والعلاقة بينهما

من خلال ما سبق يتبيَّن أنَّ أطراف عقد خطاب الضمان ثلاثة:

 

الطرف الأول: (العميل) وهو الذي يُصدر البنكُ لحسابه خطابَ الضمان، ويكون خطاب الضمان بناءً على طلبه.

 

والطرف الثاني: (البنك) وهو الذي يقوم بإصدار خطاب الضمان بناءً على طلب العميل.

 

والطرف الثالث: (المستفيد) وهو الذي يُصدَر لصالحه خطاب الضمان.

 

والعلاقة بين هؤلاء الأطراف الثلاثة هي على النحو الآتي:

 

العلاقة الأولى: بين (البنك) و(الآمر)، وهي علاقة ضمانٍ مستقلة؛ حيث يتعهد فيها البنك بموجب الخطاب بدفع المبلغ المبيَّن فيه عند أول طلب للمستفيد، بشرط أن يُقَدِّم المستفيدُ الطلبَ خلال المدة المبيَّنة في خطاب الضمان، ما لم يكن الخطاب مفتوح

المدة، أو أن تكون المدة قابلة للتجديد سواء تلقائيًّا أو بناءً على طلب المستفيد.

 

والعلاقة الثانية: بين (الآمر) و(المستفيد)، وهي علاقة مستقلة أيضًا، يحكمها عقد الأساس المبرم بينهما، سواءٌ كان عقد مقاولة، أو عقد توريد، أو عقد بيع، أو أيَّ عقد آخر، ولا علاقة للبنك بأيِّ نزاع قد يثار بينهما؛ فالبنك ليس طرفًا في تلك العلاقة.

 

والعلاقة الثالثة: بين (البنك) و(المستفيد)، وهي الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان؛ حيث يلتزم البنك بإرادته المنفردة بالدفع للمستفيد عند طلبه منه، وينشأ هذا الالتزام بمجرد وصول الخطاب موقعًا عليه إلى علم المستفيد منه.

 

وعلى ذلك: فإن محل الالتزام في خطاب الضمان منحصر في تعهد البنك بإرادته المنفردة بناءً على طلب العميل بالسداد للمستفيد عند الطلب، وذلك بمجرد إصدار البنك الخطاب موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه كما سبق بيانه، بغض النظر عن العلاقة التي بين (البنك والآمر) أو بين (الآمر والمستفيد)، ويترتب على ذلك: أن (الآمر) لا يستطيع أن يوقف البنك الضامن عن السداد (للمستفيد) بسبب أيِّ خلافٍ ينشأ بينهما، وإنما يكون من حقِّ (الآمر) مقاضاة (المستفيد) لاستعادة المبلغ المدفوع له من طرف البنك إذا كان (المستفيد) غير مستحقٍّ لذلك المبلغ الذي دفعه البنك بموجب الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان تنفيذًا لتعهده بالسداد عند الطلب، بالإضافة إلى أنه لا يُعتبر ورقة تجارية؛ ولذا لا يجوز تداوله أو تظهيره للغير.

 

لمزيد من أخبر قسم دنيا ودين تابع alwafd.news