الإفتاء تكشف نِصاب الزكاة على العقارات المُأجّرة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان، الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ"، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
اقرأ أيضًا.. رجل عنده زوجة لا تصلي فماذا يجب عليه تجاهها
أضاف "عاشور" أن الشرط الثاني يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
أضاف مستشار المفتي السابق، أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة
واختتم قائلًا: "والخلاصة: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المُعَدَّة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news