رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون جديد بإيطاليا لتنظيم العمالة الوافدة والموسمية.. تعرّف على شروط عمل المصريين والعرب والأجانب

بوابة الوفد الإلكترونية

 صدر اليوم بالجريدة الرسمية الإيطالية، قانون دخول العمالة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي،

وخصص القانون الجديد لكل دولة عدد القادمين، وهو مكون من 9 مواد بقرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي 29 ديسمبر 2022.
  وتنص المواد التي جاءت بقانون دخول العمالة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي على:


المادة 1
1. عن طريق البرمجة الانتقالية لتدفقات دخول العمال الأجانب المقيمين في الخارج لعام 2022، هم تم قبوله في إيطاليا لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، المواطنون الأجانب المقيمون في الخارج ضمن حصة إجمالية قصوى تبلغ «82.705» وحدة.


المادة 2
1. يتم قبولهم في إيطاليا ضمن الحصة القصوى المحددة للفقرة 1، لأسباب تتعلق بالعمل الثانوي غير الموسمي والعمل الحر، المواطنون الأجانب المقيمون في الخارج ضمن حصة قدرها «38.705» وحدة.


المادة 3
1. ضمن الحصة المحددة في المادة 2، تم قبولهم في إيطاليا للعمل الثانوي غير الموسمي في قطاعات النقل البري لأطراف ثالثة، والبناء، السياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والغذاء وبناء السفن، عدد «30.105» مواطنين من البلدان التي وقعت، أو على وشك التوقيع على اتفاقيات تعاون محددة بشأن الهجرة، موزعة على النحو التالي:
أ) عدد «24.105» عمال تابعين غير موسميين مواطنين من ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كوريا (جمهورية كوريا)، ساحل العاج، مصر، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، جورجيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريشيوس، مولدوفا، الجبل الأسود، النيجر ، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشمالية، بيرو، السنغال، صربيا، سري لانكا، السودان، تونس، أوكرانيا.
ب) عدد «6.000» عامل مرؤوس غير موسمي من مواطني البلدان التي دخلت معها اتفاقيات التعاون بشأن مسائل الهجرة حيز التنفيذ في عام 2023.


المادة 4
1. ضمن الحصة المحددة في المادة 2، يتم قبول «1.000» مواطن أجنبي مقيم في الخارج في إيطاليا، الذين أكملوا برامج التدريب والتعليم في بلدانهم الأصلية وفقًا للمادة 23 من المرسوم التشريعي 25 يوليو 1998، رقم 286. 2. يُسمح أيضًا بالدخول إلى إيطاليا، ضمن الحصة المحدددة.
2 ، لأسباب تتعلق بالعمل الثانوي غير الموسمي والعمالة الذاتية، من 100 عامل من أصل إيطالي من جانب أحد الوالدين على الأقل حتى الدرجة الثالثة في النسب المباشر، مقيم في فنزويلا.
3. في سياق الكوتا المنصوص عليها في المادة 2، يُسمح بالتحويل إلى تصاريح إقامة للعمل الثانوي لما يلي:
أ  ) عدد «4.400» تصريح إقامة للعمل الموسمي.
ب) عدد «2000» تصريح إقامة للدراسة والتدريب المهني.
ج) عدد 200 تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة صادرة لمواطني دول أخرى من دولة عضو أخرى من الاتحاد الأوروبي.
4. مصرح به أيضًا، ضمن الحصة المحددة في المادة. 2 ، التحويل إلى تصاريح إقامة للعمل الحر لكل من:
أ  ) عدد 370 تصريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني.
ب) عدد 30 تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة، صادرة لمواطني دول أخرى من دولة عضو أخرى من الاتحاد الأوروبي.


المادة 5 1

يُسمح بالدخول إلى إيطاليا لأسباب العمل الحر ، في نطاق الحصة المنصوص عليها في المادة. 2، من أصل 500 مواطن أجنبي يقيمون في الخارج ، ينتمون إلى الفئات التالية:
أ) رواد الأعمال الذين ينوون تنفيذ خطة استثمارية تهم الاقتصاد الإيطالي، والتي تتوخى استخدام موارد خاصة لا تقل عن 500.000 يورو (نصف مليون يورو)، بالإضافة إلى خلق ما لا يقل عن ثلاث وظائف جديدة.
ب) المهنيون المستقلون الذين يعتزمون ممارسة مهن منظمة أو خاضعة للإشراف أو غير منظمة أو خاضعة للإشراف، أو غير منظمة ولكنها ممثلة على المستوى الوطني من جمعيات مسجلة في قوائم تحتفظ بها الإدارات العامة التي تصدر شهادة جودة الخدمات والمؤهلات المهنية للشركاء.
ج) أصحاب المناصب الإدارية والمراقبة في الشركة المنصوص عليها صراحة في المرسوم الوزاري الصادر في 11 مايو 2011 ، رقم 850.
د) الفنانين ذوي الشهرة الواضحة أو المشهورين والمؤهلات المهنية ، المعين من قبل الهيئات العامة أو الخاصة ، في وجود المتطلبات المنصوص عليها صراحة في المرسوم الوزاري المشترك 11 مايو 2011، ن. 850.
هـ) المواطنون الأجانب الذين يعتزمون إنشاء شركات "مبتدئة مبتكرة" بموجب القانون رقم 221، في ظل وجود الشروط المنصوص عليها في نفس القانون والذين لديهم علاقة عمل ذات طبيعة مستقلة مع الشركة.


المادة 6.
1. ضمن الحصة القصوى المشار إليها في الفقرة 1، يتم قبول المواطنين الأجانب المقيمين في الخارج ضمن حصة «44.000» فرد إلى إيطاليا لأسباب تتعلق بالعمل المرؤوس الموسمي في قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.
2. تتعلق الحصة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالعمال المرؤوسين الموسميين من مواطني البلدان المشار إليها في المادة 3 الفقرة 1 حرف أ) من هذا المرسوم.
3. ضمن الحصة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وهو خصصت على حصة قدرها «1.500» وحدة للعمال الأجانب، من مواطني البلدان المذكورة في المادة 3، الفقرة 1، الحرف

أ)، الذين دخلوا إيطاليا لأداء عمل ثانوي موسمي مرة واحدة على الأقل في السنوات الخمس السابقة التي قدم صاحب العمل طلبًا للحصول على ترخيص متعدد السنوات للعمل الموسمي التابع.
4. كجزء من الحصة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يتم أيضًا تخصيص حصة قدرها 22000 وحدة للقطاع الزراعي للعمال الأجانب، من مواطني البلدان المشار إليها في المادة. 3، الفقرة 1 ، الحرف أ)، التي يتم تقديم طلباتها للحصول على إذن لدخول إيطاليا للعمل الموسمي، حتى على المدى الطويل، من قبل المنظمات المهنية لأرباب العمل في Cia، و Coldiretti، و Confagricoltura، وCopagri، و Alleanza delle Coopagiva (Lega Cooperative و Confcooperative). تتعهد هذه المنظمات بالإشراف على إنهاء إجراءات استقدام العمال حتى التوقيع الفعلي على عقود العمل ذات الصلة، بما في ذلك التزامات الاتصال التي تتطلبها التشريعات الحالية.


المادة 7
1 - تبدأ المواعيد النهائية لتقديم الطلبات المشار إليها في المواد 3 و4 و6 من الساعة 9.00 في اليوم الستين بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية حتى مبلغ الحصص المعنية أو، على أي حال، بحلول 31 ديسمبر 2023.


المادة 8
1. توزع حصص العمل الثانوي والموسمي وغير الموسمي، المنصوص عليها في هذا المرسوم، من قبل وزارة العمل والسياسات الاجتماعية بين مفتشيات العمل الإقليمية والأقاليم والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي.
2. بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية، إذا اكتشفت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية وجود أجزاء كبيرة غير مستخدمة من بين تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجوز لها إجراء تقسيم فرعي مختلف بناءً على الاحتياجات الفعلية الموجودة في سوق العمل، دون المساس بالحد الأقصى الإجمالي المشار إليه في الفقرة 1.
3. أحكام المادة. 34، الفقرة 7، من مرسوم رئيس الجمهورية في 31 أغسطس 1999، عدد 394 بالإشارة إلى إعادة توزيع حصة العمال الأجانب المدربين في الخارج المنصوص عليها في المادة 4، الفقرة 1.


المادة 9
 1 - تم تحديد الأحكام التنفيذية المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقصد التبسيط بتعميم خاص مشترك من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة الزراعة والأغذية والغابات بعد الاستماع إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي يتم تداولها على مواقع الوزارات المذكورة أعلاه.
2 - يشير التعميم المشترك المذكور أعلاه أيضًا إلى الوثائق اللازمة لإثبات صاحب العمل المهتم بتوظيف عمال أجانب مقيمين في الخارج أنه سبق أن أجرى التحقق ، في مركز التوظيف المختص، من عدم توفر عامل موجود في التراب الوطني ، طبقًا للمادة 22 ، الفقرة 2 من النص الموحد للهجرة.
3. لأغراض تنفيذ الفقرة 2، يعني عدم توفر عامل موجود على الأراضي الوطنية، كبديل لذلك: أ) عدم وجود تعليقات من مركز التوظيف فيما يتعلق بتحديد عامل، أو أكثر يستوفون الخصائص المطلوبة، خمسة عشر عاملاً أيام بعد طلب صاحب العمل للموظفين في مركز العمل.
4. المتطلبات المشار إليها في الفقرة 3، الحروف أ) وب) وج) ، مصدق عليها ذاتيًا من قبل صاحب العمل مع إقرار بدلاً من صك الشهرة، وفقًا للمادة. 47 من مرسوم رئيس الجمهورية 28 ديسمبر 2000، عدد 445.
 

 للمزيد من الأخبار اضغط هنا.