حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو لذلك
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن عَرَض له الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلغ حد الكثرة؛ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل؛ أي: الثلاثة.
اقرأ أيضًا.. هل سماع سورة الكهف يغني عن قراءتها يوم الجمعة
أضافت الدار، أنه إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا.
تفصيل الفتوى
أوضحت الدار، أن التشريع الإسلامي الحنيف يمتاز بالتخفيف والتيسير على المكلَّفين؛ قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: 28]؛ قال الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم": [أي: في شرائعه، وأوامره، ونواهيه، وما يُقَدِّرهُ لكم]، أوضحت الدار، أن الشك هو التَّردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ولا فرق فيه بين المساوي والراجح عند الفقهاء، ينظر: "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" للإمام شهاب الدين الحموي.
وتابعت: جاء في "المصباح المنير" [وقد استعمل الفقهاء الشكَّ في الحالين على وَفْق اللغة، نحو قولهم: من شكَّ في الطلاق ومن شكَّ في الصلاة، أي من
الأُولَى: إن كان الشكُّ يعرض له للمرة الأولى، فعليه أن يستقبل صلاة جديدة.
والثانية: إن تكرَّر الشكُّ وكثُر، وعندئذٍ يعمل بأغلب الظَّنِّ ويسجد للسهو، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على الأقلِّ وسجد للسهو.
وأكملت الدار: وقال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" [ومن شكَّ في صلاته، فلم يدر كم صلَّى وهو أوَّل ما عرض له، استقبل، فإن كان يعرض له الشكُّ كثيرًا بنى على غالب ظنِّه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل].
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news