عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مشروع قانون لإلزام للمقبلين على الزواج بتحليل للمخدرات

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب

 أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وذلك بعدما أثبت الواقع أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.

 

 اقرأ أيضا:- "الوفد" يكرم فريق العباقرة وقادرون باختلاف ويدشن مُبادرة ثقافية لطلاب جامعة طنطا

 

 قانون الخدمة المدنية:

 ذكرت "أبو السعد" أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة، أو صحة كل منهما، أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن  يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

 

 ارتفاع نسب الطلاق:

 نوهت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31 ) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون، أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلًا. 

 ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات من دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين.. وجب إخطار الطرف الآخر فورًا بذلك.. ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك..

وتنص ( مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بأى منهما كل من خالف أحكام  مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

 

   المذكرة الإيضاحية:

  أوضحت  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستو ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.