رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ارتفاع أسعار الدولار.. عقوبات رادعة لمحتكري السلع

محلات السلع
محلات السلع

بالتزامن مع رفع الفائدة وقفزة الدولار الساعات الماضية، وهو ما ينتج عنه استغلال من التجار بشأن احتكار السلع وبيعها بسعر مرتفع اضافة الى التلاعب بالاسعار، ظنا منهم أنها تزيد الربح عليهم خلال هذه الفترة. 

 

اقرأ أيضا:- التموين تضبط 13 قضية احتكارلاسطوانات الأكسجين خلال يوم

 

تشديد الرقابة على المنافذ التموينية 

 

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.

 

حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين

 

ونص التوجيه الوزارى الصادر ، على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعه على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.

 

تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية

 

كما شمل التوجيه الوزارى أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينيه والأسواق واماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الاغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتاكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الأدمي وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة اسبابها.

 

عقوبة التلاعب في الأسعار

 

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

 

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

 

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

 

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

 

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

 

قانون حماية المنافسة


فيما يعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.