رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حالات سقوط صرف تعويض البطالة

تعويض البطالة
تعويض البطالة

 تعويض البطالة يستحقه المؤمن عليهم من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويحق للشخص التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

 

اقرأ ايضا : شروط الاستفادة من المعاش الإضافي وتعويض البطالة في قانون التأمينات

 

يسقط حق المؤمن عليه من التعويض في حالة:

 

في حالة تقدم المؤمن عليه للتجنيد، ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

 

إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة، الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

 

في حالة رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

 

ويحق للمؤمن عليه صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

 

 في حالة اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

 

في حالة استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.