رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

محامِ بالنقض: مكاتب فض المنازعات الأسرية «حبر على ورق»

عصام الدين أبوالعلا
عصام الدين أبوالعلا المحامى بالنقض

عصام الدين أبوالعلا، المحامى بالنقض، يشير إلى أن هناك حالات عدة تقوم فيها الزوجة بالإنفاق منفردة على أسرتها، رغم قدرة زوجها على العمل، وقد وضع القانون حدًا لتلك المسألة، فالمرأة المطلقة لها من الحقوق ما لا يجب أن تغفل عنه سواء بالاستغناء أو اليأس من تحقيق نتيجة؛ لأنه ليست كل الحقوق لها بل هناك ما يكون لصغارها وأخيرًا الأرملة وهى أدق تلك الحالات.
 

وبدأ المحامى بالنقض حديثه بالزوجة التى تنفق على أسرتها رغم قدرة الزوج على العمل، حيث يحق لها المطالبة بإلزام زوجها بأن ينفق عليها وعلى أبنائه منها بما يتفق مع قدرته ويساره، فإن لم يفعل ذلك وديًا أو بتدخل من الأهل كان لها أن تتوجه إلى محكمة الأسرة للمطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها من تكاليف الملبس والسكن المناسب ومصاريف علاجها وعلاج الأبناء وتعليمهم ولا يشترط لكى تطالب بتلك الحقوق أن تكون مطلقة.
 

وتابع عصام الدين أبوالعلا، قائلا: إن الزوجة التى طلقت من زوجها ويرفض الإنفاق عليها يمكنها أيضا بعد استنفاد كل الطرق الودية المتاحة أن تتجه إلى محكمة الأسرة، وتعرض أمر نفقة الصغار على مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة التابع لها موطنها أو موطن مطلقها، حيث لها الخيار بين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع موطنها فى دائرتها أو موطن المطلق لتطالب بنفقة الصغار، وهذا حق من حقوقهم لا يجوز لها التنازل عنه، وتطالب أيضًا بأجر مسكن أو توفير مسكن مناسب للصغار، كما لها أن تطالب بأجر عن حضانتها لهم وهذا حق من حقوقها هى، فضلًا عن المطالبات الأخرى المتعلقة بمصاريف العلاج والتعليم وبدل الفرش والغطاء وأجر الإرضاع وأجر الخادم إن كان يسار مطلقها يسمح بذلك، وفى حالة عدم حضور المطلق إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية كان لها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة لعرض طلباتها.
 

وأضاف «أبوالعلا»، أن الزوجة الأرملة التى تعيل صغارًا فإنه إن كان هناك من الأقارب من تجب عليه نفقة الصغار فيمكن لها أن تتخذ ذات الإجراءات إلا أن

الأمر يختلف فى حالتها، إذ إن النفقة التى ستقرر لصغارها لن تكون سوى بما يوفر حد الكفاية للصغار، وهو أمر غاية فى الصعوبة وإن كان يعوضه بعض الشيء ما لها من الحق فى الحصول على بعض الحقوق من معاش زوجها إن وجد أو والدها أو والدتها أو ما قد توفره الدولة لها من بدائل أخرى تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.
 

واختتم المستشار القانونى حديثه قائلًا: «أخيرا ننوه إلى أن المشرع يجب أن يتدخل فى أمر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ليتم تفعيل دورها فقانون إنشائها كانت فكرته عظيمة للغاية وهى رأب الصدع قبل أن تتفاقم المشكلة، لكنه تحول إلى إجراء روتينى الغرض منه المرور عليه فقط لرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة أو أوقفت المحكمة لحين الانتهاء من التسوية ثم العودة للسير فى الدعوى مرة أخرى.
 

وأهاب بالمشروع التدخل لمنح أعضاء تلك المكاتب بعضًا من المرونة بحيث يسمح لهم بموالاة وساطتهم بين الطرفين ويمكن منحهم الحق فى الانتقال إلى الطرف الذى لم يحضر فى الموعد المحدد والانفراد بكل طرف على حدة وصولًا لاتفاق شامل بين الطرفين، أو على الاقل اتفاق جزئى بينهما، على أن تنظر المحكمة فقط ما لم يتم الاتفاق عليه بما يوفر الجهد على المحكمة ويقلص عدد القضايا المطروحة عليها.