رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

لو مؤمن على حياتك.. اعرف حالات بطلان العقد بين شركات التأمين والمستفيدين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استحوذ قانون التأمين الموحد على اهتمام مجلس الشيوخ المصري بعدة جلسات لمناقشته والتوافق حول تعديلات تشريعية تعزز أدوات الحماية للمستفيدين، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى فرض أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

 

أقرا أيضًا.. الشيوخ يحيل توصياته حول مواجهة الزيادة السكانية لرئاسة الجمهورية

 

وجاءت أبرز التعديلات في قانون التأمين الموحد والتي وافق عليها مجلس الشيوخ بتقيد شركات التأمين بزيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون لـ 250 مليونا، ذلك الاقتراح الذى يلزم شركات التأمين على مدى قدرتها المالية للوفاء بالتزاماتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

 

إضافة إلى ذلك فإن تعديلات قانون التأمين الموحد تحقق الشمول التأمينى؛ لتسهيل تحول الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.

 

وتستعرض "بوابة الوفد"، أبرز التعديلات بقانون التأمين الموحد التي وافق عليها نهائيًا مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

بطلان عقود التأمين قبيل الترخيص

 

المادة 121 التى تنص على أن "تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها.

 

ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم، وفى حال رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، وفى حال عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبى صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 179 من هذا القانون".

ديون الشركات تُعد من التكاليف واجبة الخصم للدخل الخاضع للضريبة

كما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتى، بتعديل صياغة المادة 151 من مشروع القانون، حيث قال "نجاتى"، إن المادة بنصها الوارد فى تقرير اللجنة عن مشروع قانون الحكومة تضع شركات التأمين فى امتياز جديد للمعاملة الضريبية، لافتًا إلى أن المادة المذكورة

تتكلم عن أن الديون المعدومة تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقا للإجراءات التى سيصدر بها قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وتابع "نجاتى": "المادة 28 من قانون الضرائب المصرى 91 لسنة 2005، هى مادة حاكمة خاطبت كل أنواع الشركات فى مصر بكيفية معالجة الديون المعدومة وهذا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية والمراجعة، ولذلك طالب النائب تعديل صياغة المادة لتصبح (تعد الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إهلاكها وتزيد عن المخصصات المشار إليها فى القانون من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام وإجراءات قانون الضريبة على الدخل)". وأبدى الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقته على التعديل، قائلًا: "ليست لدينا أى مشكلة ونوافق عليه".

 

ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد معالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية، سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.

 

موضوعات ذات صلة:

الشيوخ يحيل توصياته حول مواجهة الزيادة السكانية لرئاسة الجمهورية

الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد

عبد العزيز النحاس: الزيادة السكانية ابتلعت كل جهود التنمية