عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعرف على ضوابط استخدام آلات رفع المياه وترخيصها

ري الاراضي
ري الاراضي

أقرت الحكومة مؤخرا بعض الضوابط، في قانون الموارد المائية والري، في استخدامات الري، بهدف الحفاظ عليها وعدم إهدارها، حيث  تسعى الدولة لإدارة مواردها المائية واستغلالها، بما يحقق الاستغلال الأمثل.

 

اقرأ أيضا: بعد تعديلات القانون.. اعرف المرتبات المفروض عليها ضريبة الدخل وطريقة حسابها

 

وفيما يلي نوضح ضوابط الموارد المائية والري والتصرف فيها:

 

المادة 35:

نصت على أنه لا يجوز، دون ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة، تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر .

 

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والشروط اللازمة لذلك .

يعفي من الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة.

 

المادة 36:

إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص، يجب عليه أن يحصل على إذن كتابي من مالك الأرض.

 

إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة، أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات، ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة.

 

يشترط ألا يخل المرخص له في البند السابق، بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق فى وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض.

 

في حالة استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع ، يجب الحصول على ترخيص جديد، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى، يتم التأشير بذلك على الرخصة، ويكون المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

 

لوزارة الري الحق في نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية، مرخص بها، أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع

آخر لمنع الخطر عن الجسور، أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة.

 

ويلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة، فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.

 

ليس من حق حاصل الترخيص فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير .

 

في حالة تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر، تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها، من حق المرخص له حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض .

 

لا يعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقًا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .

 

بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، يتحدد مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالري والصرف بغير مقابل .

 

على أن يكون حصيلة هذه المبالغ، من حق صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (١١٤) من هذا القانون .