رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بعد وصولهم لـ12 ألف.. أبرز المعلومات عن مشروع الأسر البديلة وكفالة الأطفال

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

تسعى الدولة متمثلة في وزارة التضامن لنشر ثقافة الكفالة بين جموع الشعب المصري؛ وذلك لتأثيرها الكبير في نفوس الأطفال الأيتام المقيمين بدور الرعاية الذين يحتاجون للشعور النفسي بوجود أسرة تحتويهم وتحنو عليهم عوضًا عن أسرهم المفقودة.

اقرأ أيضًا.. حكم شرعي بجواز استرداد الأسر البديلة لأموال أطفالها المتوفين

وعمدت وزارة التضامن الاجتماعي على تدشين مشروع الأسر البديلة، الذي يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يتم إختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون إستغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وبدورها أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس السبت، أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12,800 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" أبرز المعلومات عن مشروع الأسر البديلة أو كفالة الأطفال.

أولًا:- الشروط والأحكام:
- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولاتزيد علي ستين سنة، ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا من الزوجين في الأسر البديلة الكافلة على ستين سنه طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للاسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية،  وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، وأن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وأن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو احدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.

- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية.

- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل، وأن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقًا لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، ويجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية احد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة  بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص ، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل.

وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيًا.

- تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة، ولايجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه-إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- يجوز أن يحمل  الطفل كريم النسب، ذكراً كان أو أنثى ، الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي اثر من أثار التبني.                                                  
- يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل