رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

التحقيق مع متهم وزوجته بتقليد طوابع ودمغات الحكومة

طوابع ودمغات
طوابع ودمغات

تباشر نيابة الساحل الجزئية، التحقيق في اتهام تشكيل عصابى مكون من رجل وزوجته، بتقليد طوابع الدمغات وترويجها بدائرة القسم، وكلفت النيابة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

اقرأ أيضا..إحالة المتهمين بالتعدي على سائق للجنايات

 

 عقب ورود معلومات بقيام أحد الأشخاص، زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بممارسة نشاطاً إجرامياً فى ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، مستغلين مكتبة ملكهم كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

 

تفاصيل ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة")، بمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما وأضافا بتحصلهما عليها من خلال (إحدى السيدات، نجلها).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما وعثر بمسكنهما على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة" – عدد 3 أجهزة حاسب آلي - طابعة).

 

وبفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كليا، وبفحص أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة تبين أنها محملة بالكثير من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

 

عقوبة الاتجار في البضائع الممنوعة وتقليد الطوابع

 

نصت المادة 228 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم

ينص قانوناً عن عقوبة أخرى».

 

أما المادة 229 فتحدثت عن العقوبات المقررة في حال تقليد أو تزوير طوابع البوستة، «يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع، أو وزع، أو عرض للبيع، مطبوعات، أو نموذجات، مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة».

 

ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.

كما نصت المادة 229 مكرر على «كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف».


بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.