رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ما حكم استخلاف الإمام للمأموم المسبوق

قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية، إن المسبوق: هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها، واستخلاف الإمام لغيره سواء كان بسبب أو بلا سبب جائزٌ على الصحيح من مذهب السادة الشافعية، والاستخلاف عندهم جائز في جميع الركعات، ومعناه أن يقدم الإمامُ أحدَ المأمومين ليتم الصلاة بدلًا عنه لعذر، وإذا كان المستخلَف مسبوقًا تمَّم صلاة الإمام الذي استخلفه، ثم قام لتدارك ما عليه، والمأمومون بالخيار؛ إن شاءوا فارقوه وسلَّموا وتصحّ صلاتهم بلا خلاف للضرورة، وإن شاءوا صبروا جلوسًا ليسلموا معه.

 

وأوضحت الدار، أن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4/ 243): [وَأَمَّا صِفَةُ الْخَلِيفَةِ: فَإِنْ اسْتَخْلَفَ مَأْمُومًا يُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَهَا فِي عدد الركعات صحَّ بالاتفاق، وسواء كان مسبوقًا أم غيره، وسواء اسْتَخْلَفَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ لِتَرْتِيبِ الْإِمَامِ بِاقْتِدَائِهِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمُخَالَفَةِ... قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا اسْتَخْلَفَ مَأْمُومًا مَسْبُوقًا لَزِمَهُ مُرَاعَاةُ تَرْتِيبِ الْإِمَامِ فَيَقْعُدُ مَوْضِعَ قُعُودِهِ وَيَقُومُ مَوْضِعَ قِيَامِهِ؛ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَوْ اقْتَدَى الْمَسْبُوقُ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِيهَا فَاسْتَخْلَفَهُ فِيهَا قَنَتَ وَقَعَدَ عَقِبَهَا وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ لِنَفْسِهِ.

 

وتابعت: "وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ سَهَا قَبْلَ اقْتِدَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ سَجَدَ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَأَعَادَ فِي آخِرِ

صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا سَبَقَ، وَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ قَامَ لِتَدَارُكِ مَا عَلَيْهِ، وَالْمَأْمُومُونَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا فَارَقُوهُ وَسَلَّمُوا وَتَصِحُّ صَلَاتُهُمْ بِلَا خِلَافٍ لِلضَّرُورَةِ، وَإِنْ شَاءُوا صَبَرُوا جُلُوسًا لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ، هَذَا كُلُّهُ إذَا عَرَفَ الْمَسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَمَا بَقِيَ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ "التَّلْخِيصِ" وَآخَرُونَ وَهُمَا مَشْهُورَانِ، لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ هُمَا مَنْصُوصَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، بَلْ خَرَّجَهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ، وَقِيلَ: هُمَا وَجْهَانِ أَقْيَسُهُمَا لَا يَجُوزُ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ: (أَصَحُّهُمَا) الْجَوَازُ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ الجواز ولم يذكره غَيْرَهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَعَلَى هَذَا يُرَاقِبُ الْخَلِيفَةُ الْمَأْمُومِينَ إذَا أَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ قَامَ، وَإِلَّا قَعَدَ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَلَا يُمْنَعُ قَبُولُ غَيْرِهِ وَإِشَارَتُهُ مِنْ اسْتِخْلَافِهِ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ كَذَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ لِلْخَلِيفَةِ بِالِاتِّفَاقِ]".