رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

استكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد.

ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع قانون هدفه الأساسي تعزيز دور العمال والعاملين، خصوصا أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، فالإدارة كان عنصر ضعف في كافة الشركات الحالية لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة لتحسين هذه الإدارة.

 

فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاتصفيه لشركات قطاع الاعمال اطلاقا ولامساس بالعامل باي حال من الأحوال، وهناك إرادة سياسية لنصرة العامل، ولولا الجائحه لكان وصل الحد الادني للعامل 4 الأف جنيه العامل القادم ولكن ظروف الجائحه أثرت علي ذلك، والإرادة السياسية حالت دون فصل او المساس باي عامل ، إنه لا يوجد على الإطلاق أي تربص بالعامل على الإطلاق، لأنه عنصر أساسي في عملية الإنتاج، والدولة حريصة عليهم بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، فالجميع يعلم أن هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام جلعت الجميع في حالة شد اتجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الآن.

 

وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد على: مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:

(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية

الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضوًا منتدبًا أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.