تعرف على الحكم الشرعي لاتباع الجنازة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن اتباع الجنازة سُنَّةٌ في حق الرجال.
واستشهدت اللجنة، بحديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ،
وبينت الدار، أن الأمر هنا للندب لا للوجوب؛ للإجماع؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 277): [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ].