ما حكم الدين بالرجوع فى الهبة
التمسك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم من صفات المؤمنين وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله و الهبة فى الشرع هى تمليك الإنسان شيئا من ماله لغيره فى حياته بلا عوض ، فإذا كان التمليك بعد الوفاة كان وصية ، وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعًا .
والهبة فى الحياة بدون عوض مشروعة بل مندوبة لما فيها من تأليف القلوب ، وقد جاء فى الحديث الحسن "تهادوا تحابوا" وكما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديمها حث على قبولها ، ففى حديث أحمد "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف -أى تطلع- ولا مسألة فليقبله ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، فقد جاء فى رواية أحمد "لو أهدى إلى كراع لقبلت" والكراع من عظام الأطراف .
والهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها، كما قال مالك وأحمد، لكن أبا حنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون لازمة ، والرجوع فى الهبة حرام عند جمهور العلماء ، إلا إذا كانت من الوالد لولده ، فإن له أن يرجع فيها ، لما رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطى ولده" وحكم الوالد حكم الوالدة، ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا ، ذكرًا أو أنثى .
وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع فيما وهب لابنه
وبخصوص السؤال نقول : إن هذا الحلى صار من حق البنت عندما قبضته من والدها ، لكن يجوز لوالدها أن يرجع فى هذه الهبة ، ويصير الحلى من حقه بناء على رأى جمهور الفقهاء المستند إلى الحديث ، وأبو حنيفة يقول إنه من حقها هى، وإن كان رأى الجمهور، أقوى لكنى أقول للوالد : إن كنت محتاجا إلى هذا الحلى فهو حلال لك ، وإن كنت غير محتاج فأولى أن تكرم به بنتك يعطيك الله على ذلك ثوابا عظيما ، اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف يقدرها الوالد لمصلحة البنت ، والأعمال بالنيات.