الأزهر يوضح حكم اختراق شبكات "واي فاي"
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنه مما لا شك فيه أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق فقال تعالىٰ: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون".
وقالت إدارة المركز، أنه بناءً علىٰ ذلك فلا يحل استخدام هذه الشبكات إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها، لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجرى عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه أو عن غير طيب نفسه.
كما إنه إذا تمَّ استخدام الشبكة دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب
فإن سامحه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- علىٰ الفقراء لصاحبها، وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلمُ الجواب.