ما حُكْمُ شُرْبِ أبوالِ الإبِل للاسْتِشْفاء؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حُكْمُ شُرْبِ أبوالِ الإبِل للاسْتِشْفاء؟ فأجاب الشيخ خالد عبد المنعم العالم بالعلوم الشرعية فقال فَبَوْلُ الإبِل دواءٌ نافعٌ لبعض الأمراض، وقدْ أمَر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بشُرْبِه للتَّداوي؛ ففي "الصحيحَيْنِ" وغيْرِهما من حديثِ أنَسِ بْنِ مالكٍ قال: "قدِمَ رهْطٌ من عُرينةَ وعُكْلٍ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فاجْتَوَوُا المدينة، فشَكَوْا ذلك فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا وَسَمِنُوا"، وعند النَّسائي: "...حتَّى اصفرَّتْ ألوانُهم وعظُمَتْ بطونُهم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفي الحَدِيثِ دِلالَةٌ أُخْرَى فيها تَنازُعٌ وهُوَ أَنَّهُ أَبَاحَ لهُمْ شُرْبَهَا، ولَوْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً نَجِسَةً لم يُبِحْ لَهُمْ شُرْبَهَا، ولَسْت أَعْلَمُ مُخالِفًا في جَوازِ التَّداوِي بِأَبْوَالِ الإِبِلِ كَما جاءَتِ السُّنَّةُ" انتهى. قال ابنُ القيِّم في "زاد المعاد من هدي خير العباد": "وفي القِصَّة دليلٌ على التداوي والتَّطبُّب، وعلى طهارةِ بوْلِ مأكولِ اللَّحم، فإنَّ التَّداوي بالمحرَّمات غيْرُ جائزٍ، ولم يُؤْمَرُوا مع قرب عهدِهم بالإسلام بغَسْلِ أفواهِهِم، وما أصابتْهُ ثيابُهم من أبوالِها للصلاة، وتأخيرُ البيانِ لا يَجوزُ عن وقت الحاجة". وقال: قال صاحب القانون -ابن سينا-: "وأنفَعُ الأبوال: بوْلُ الجَمَل