ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة ؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا - أى إلى صلى الله عليه وسلم - وقال صحيح الإسناد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها " قال : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : " يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها " نيل الأوطار ج 8 ص 142 . فإذا كان قتل العصفور - وهو مأكول اللحم - لغير أكلها منهيا عنه فإن قتل ما لا يؤكل لحمه أولى بالنهى .
وقد نص الشافعية على أنه لا يجوز ذبح ما لا يحل أكله كالحمار الزَّمن - العجوز- ولو لإراحته عند تضرره من الحياة " حاشية الشرقاوى على التحرير ج 2 ص 459 " " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوزارة الأوقاف ص 607 " .
وأرى أنه لو ذبح لأخد جلده والانتفاع به بعد دبغه فلا حرمة فى ذلك ، لأنه ذبح لغرض مشروع . وكذلك لو قدم لحمه طعاما لبعض الحيوانات الموجودة فى حدائق الحيوان فلا مانع منه ، لأن هذه
ومن ذلك أيضا اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو أظلافها أو أى شىء منها . فهذه كلها أغراض مشروعة ، يقتل الحيوان لها سواء أكان مريضا أم غير مريض، فالمنهى عنه هو القتل الذى لا فائدة منه ، كاتخاذ حيوان أو طير غرضا للتسابق فى الرمى بالنبل أو الرصاص ، ففى صحيح مسلم " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " وفيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه ، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم - فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا.