حكم الأكل في إناء مطلي بماء الذهب أو الفضة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ذلك شرعًا إذا كان الذهب والفضة في الطلاء شيئًا يسيرًا، أما إذا كثر بحيث إذا عرض على النار انصهر واجتمع منه شيء ذو حجم من الذهب والفضة فلا يجوز؛ قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (ص10): [ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبًا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح].
وتابعت الدار عبر موقعها الرسمي، وقال العلامة المحلي