رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل يقع الطلاق على الزوجة دون شهود

لجنة الفتوى بالأزهر
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف

قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله لها أنت طالق فإن الطلاق يقع ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت قال تعالى "الطلاق مرتان" وقال "وإذا طلقتم النساء".

 

وأضافت اللجنة، أنه إذا كان الطلاق هو الأول أوالثاني ولم يكن مشروطًا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك وإما بالفعل بأن يجامعها قال تعالى " فَإِذَا

بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".

 

كما أنه، إذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي وشهود وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات.