الإدارى يرفض دعوى لأحد مرشحى الرئاسة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا برفض الدعوى المقامة من فؤاد عبد النبى أستاذ القانون الدستوري و المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة”11 ” الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد لتوقيعات المؤيدين من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 ، وذلك للتأخر فى إعداده وعدم طرحه على مرشحى الرئاسة رغم الإعلان عن فتح باب الترشح يوم 10 مارس الجارى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري في مارس 2011 بإرادته المنفردة وبالمخالفة لنتيجة الاستفتاء التي وافق عليها الشعب الذي جرى على تعديل بعض مواد دستور 1971، فجاءت المواد مخالفة لبعضها من حيث المضمون.
ففي الوقت الذي نصت فيه المادة "21" من الإعلان الدستوري على "صيانة وكفالة حق التقاضي وحق كل مواطن في الالتجاء الى قاضيه الطبيعي وحذرت من النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وأسندت الى مجلس الدولة الفصل في النزاعات
وأكدت المحكمة أن لجنة انتخابات الرئاسة وإن كانت مشكلة من قضاة الا أنها بحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها، تعد لجنة مختصة بأعمال إدارية، وأن ما يصدر عنها من قرارت تعد بلا ريب قرارات إدارية كان من المفروض أن تخضع لرقابة القضاء الاداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الغدارية التي لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء.