رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

محلية النواب تناقش قوانين وضع اليد بحضور الوزير

 مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية

كتب- محمود فايد:

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميًا بـ" تقنين الأوضاع".

وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، وبعض ممثلي الوزارة.

جدير بالذكر، أن مدة تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميًا بقانون "تقنين وضع اليد"، انتهت يوم 14 من شهر يونيو الجارى، حيث إن مدة تطبيق القانون بدأت فى منتصف ديسمبر الماضى، لمدة 3 أشهر، وقرر رئيس مجلس الوزراء مدها لثلاثة أشهر أخرى تنتهى فى 14 يونيو 2018.

وينص القانون المنتهية مدته، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جريرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باسترزرعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

كما نص على أن يكون التصرف بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.