عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دفاع طبيب بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية": كان خارج البلاد

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

كتب - محمد مصطفى و محمد موسى:

التمس دفاع المُتهم السادس عشر بالقضية المعروفة بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" براءته، تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، منها تناقض أمر الإحالة مع مع مفردات الدعوى، وابتناءه على ما لا أصل له بالأوراق، ومخالفة قائمة الثبوت المرفقة بالدعوى وتناقضها مع ما ورد بالتحقيقات.

وأوضح الدفاع مقصده مُشيرًا إلى أن الأوراق أوردت تاريخيين لواقعتي المريضتين فاطمة محمد ورباب المبارك، واشار إلى أن النيابة أسندت لموكله تحضير حالة المريضة "فاطمة"، وأسندت ذات الاتهام للمُتهم السابع عشر.

 ودفعت المرافعة ببطلان كافة التسجيلات المنسوبة لموكله، وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها شهادة من أجرى التسجيلات كون المتهم السادس عشر لم يكن مأذونًا بالتصنت على محادثته، ولم يكن هناك دلائل على أن أحاديثه مع غيره تكشف عن جريمة.

وتواصلت المرافعة بالدفع ببطلان التحريات كونها جاءت عن طريق التنصت، وبطلات التسجيلات في حد ذاتها لمُشاركة من هم من غير مأموري الضبط القضائي، أو من رجال السلطة العامة، في إجراءها، إعمالًا بنص المادتي 70 و 200 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتواصلت الدفوع بالدفع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة التي ترأسها شاهد الإثبات الثاني، وذلك لاعتمادها على مصادر غير محددة ، وفق تأكيده، ذاكرًا انهم كانوا أطباء مسالك و جراحين لم تذكر أسماءهم، وافتقاد اعضاء اللجنة الكفاءة الطبية الازمة، وفق تعبيره،  وعدم معاينتهم الحالات المرضية، سواء المُتبرعين أو المرضى.

وشملت الدفوع كذلك الدفع بانتفاء كون المتهم عضوًا في جماعة إجرامية منظمة، وانتفاء هذا الوصف على جموع المُتهمين، وانتفاء صلة المتهم ومسئوليته الجنائية، او تداخله في جرائم الاتجار بالبشر، خاصة المجني عليهم الواردين بأمر الاتهام، وانتفاء الاتفاق و المساعدة كوسيلة في المساهمة الجنائية، في التهمة الثالثة من البند ثانيًا بأمر الإحالة، وانتفاء صلته بالحالات  التي أوردتها النيابة العامة، واستحالة مشاركته فيها استحالة مادية مطلقة.

وعن حالة المُتلقية "قاطمة محمد"، أكد دفاع المُتهم السادس عشر بأن شهادة تحركات المُتهم أشارت الى انه كان خارج البلاد، الأمر الذي ينفي إشرافه على تحليلات، أو ما هو مسند اليه من إجراءه لتحليل تطابق بين المُتبرع والمُتلقى، وأشار الى أن تاريخ إجراء الجراحة كان 13 أغسطس، في حين نُسب اليه إعطاءه تعليمات يجب أن تُجري قبل إجراء العملية بتاريخ لاحق لذلك التاريخ، مُشيرًا لعدم اتساق ذلك.

ودفعت المرافعة كذلك بانتفاء جريمة الوساطة مع بعض المُتهمين بقصد

شراء عضو الكلى، أو بقصد إجراء عمليات جراحية، وعدم التعويل على التحريات لعدم جديتها.

وأشار محامي المُتهم السادس عشر الى المسيرة المهنية لموكله والتي وصفها بـ"المُشرفة"، وعمله كرئيس لقسم الكلى بإحدى كليات الطب، واصفًا إياه بـ"مُتعدد المواهب"، ذاكرًا انه يُشرف على رسائل الدكتوراة و الماجيستير.

وعن اتهام المُتهمين بتكوين جماعة إجرامية اعتبارًا من العام 2011، أشار الدفاع بأن المُتهمين الرابع والعشرين و الأربعين كانوا لازالوا "أحداثًا" وذلك وفقًا لتواريخ ميلادهما، وأشار في هذا الصدد بأن المُتهم الثالث كان في عُمر الخامسة والعشرين بذلك التاريخ كان يستحيل ان يكون قد تخرج من كلية الطب، مشيرًا الى سنة الامتياز و الخدمة العسكرية، مُشددًا استنادًا على ذلك باستحالة قيام رابطة بين موكله وبين طلبة لم تتخرج.

 وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.