دعوى قضائية لتعيين 1591 كاتب بالنيابة الإدارية
كتب ــ أحمد راضي:
أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ضد كل من وزير المالية ورئيس هيئة النيابة الإدارية لإلزامهما بتوفير الدرجات المالية لتعيين 1591 كاتب رابع بالنيابة الإدارية اجتازوا الاختبارات المقررة في هذا الشأن تنفيذا لقرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادرة في يونيو 2017.
وشدد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض أن القرارين بوقف وسحب قرارات تعيين 1591 في وظيفة كاتب رابع شابهما عيب إساءة استعمال السلطة وفقدان السبب لصدورهما دون أسباب وبالمخالفة للقانون وهو مايعيب القرارين المطعون فيهما إذ تجاوزت هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية رفيعة المستوى وشأنها ذات شأن الهيئات القضائية الأخرى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى التعيين تحدث داخل الهيئات القضايئة حيث أجادت وتميزت رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة بشكل عام فى الخلط المتعمد بين وقف تنفيذ القرار وسحبه وإلغاءه وهو ما أوقع الجميع فى ذهول وتخبط وأضرار جسيمة لا ذنب لمن صدرت القرارات بتعيينهم.
أكدت الدعوى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أصدر القرارات أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين 1591 من المتقدمين لوظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية والحاصلين على مؤهل متوسط ممن اجتازوا الاختبارات وتوافرت بشأنهم الشروط وتم إدراج أسمائهم فى كشوف المعينين للعمل فى هذه الوظيفة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة أرقام 277 و302 لسنة 2017 بوقف وسحب قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين من اجتازوا الاختبارات.
تقدم المعينين بتظلمات من قراري وقف القرارات الصادرة بتعيينهم وسحبها واللجوء إلى لجان فض المنازعات دون جدوى الأمر الذى حدا بالمحامي الدكتور
وطلب المحامي الدكتور محمد إبراهيم أحمد، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 277 و302 لــــسنة 2017وتنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و 261 و262 لسنة 2017 بدون إعلان وفي الموضوع بالغاء القرارين مع ما يترتب عليها من أثار أخصها سرعت تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و261 و262 لسنة 2017 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.