رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أحقية صرف المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فى حكم مهم  يخص ملايين من أصحاب المعاشات النقابية أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قانونياً عن أحقيتهم فى المعاش النقابى عن مدة اجازة رعاية الوالدين أو أية اجازة أخرى ينص عليها القانون مثل اجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج تأسيسا على أن اساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع ومادامت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى، وكانت القضية تتعلق بأحقية محامى الإدارات القانونية فى المعاش النقابى عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم فى احتسابها ضمن مدد المعاش النقابى وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها .

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضرى المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من  15/4/1992 حتى 16/10/1993 فى فترة استحقاقها للمعاش النقابي، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة بالمصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وعبدالقادر ابوالدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة إن للمحامى الحق فى معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام القانون. وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامى الذى يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع فى كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامى ممتهناً المهنة

بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها فى أى وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.        

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامى الإدارات القانونية  فالأمر مختلف؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو فى حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامى بالإدارات القانونية  خلال الاجازة الخاصة  يعتبر شاغلاً لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية ، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها .

 وأوضحت المحكمة  أن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها المحامى بالإدارات القانونية- بحكم أنه موظف عام- أثناء قيام العلاقة الوظيفية  تدخل فى مفهوم ممارسة  المحاماة ممارسة فعلية تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية فى التنظيم القانونى الواحد، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق فى الحصول على الاجازة سبباً فى إهدار حقه  فى احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي، فضلاً عن أنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة  مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفى ، ولا تعد تارة أخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابى .