رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"المفوضين" توصي بأحقية الرئيس في تمليك العرب الأراضي الصحراوية

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة،  محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى يؤيد أحقية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، فى معاملة الأشقاء العرب معاملة للمصريين ،  بخصوص تملك الأراضى الصحراوي.

وأوصت هيئة المفوضين ، برفض الدعوى المقامة من محمد أبو بكر المحامى ،  جاء ذلك بعد ان تسلمت هيئة المفوضين ، رد الحكومة فى دعوى وقف قرار معاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح" سعودى الجنسية معاملة المصريين بشأن تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتملك الأراضى الصحراوية.

واستندت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار مصطفى عمر السلامونى، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، الي أن القانون رقم 143 لسنة 1981  الخاص بالأراضى الصحراوية، خوَّل لرئيس الجمهورية- لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء- سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضى المصرية الصحراوية، وبالتالى فلم يسئ رئيس الجمهورية استعمال سلطته المقررة فى القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتى الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح -سعودى الجنسية- قد صدر فى إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقاً للقانون.

 

كما استندت هيئة مفوضى الدولة الي مواد الدستور والقانون المتعلقة بهذا الشأن، حيث تبين لها أن الدستور ناط بالقانون وضع وتحديد أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وأن القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية عرف الأراضى الصحراوية بأنها الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين، كما عرف بالزمام بأنه حد الأراضى التى

تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات، وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان، ونظم إجراءات تملك المصريين للأراضى الصحراوية، وحظر كقاعدة عامة تملك غير المصريين لهذه الأراضى، إلا أنه أجاز –على سبيل الاستثناء- معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون، وذلك بتملك أراضى مصرية صحراوية بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

اختصم محمد أبو بكر المحامى، في دعواه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وذكر فى عريضتها: صدر قرار بالجريدة الجريدة الرسمية بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكيلو "41"، غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطاً 12 سهماً للقطعة الأولى، 13 قيراطاً وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".

 

وأضافت الدعوى أن القرار يأتى بالمخالفة للقانون والدستور .