رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قوانين التظاهر والاستثمار والعمل

خالد عتريس
خالد عتريس

أعلن اليوم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة، عدد من مشروعات القوانين وتعديلات بعض القوانين المهمة، على رأسها قوانين الاستثمار والعمل، وتنظيم التظاهر، والمواريث.

وقال رئيس القسم  فيما يخص قانون الاستثمار، إن المادتين 27 ، 28 الخاصتين بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومي، كفلتا رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، ومن هذا المنطلق استحدث مشروع قانون الاستثمار بعض الآليات، منها إنشاء المناطق الاستثمارية، والنافذة الاستثمارية وهو نظام لتيسير حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح. وأضاف أن القانون يشمل أيضًا مكاتب الاعتماد وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات بعد فحص المستندات الخاصة بتلك المشروعات.

وعن تعديلات قانون التظاهر قال رئيس القسم إن نص المادة المعدلة، وهي المادة العاشرة، التي سبق أن أبطلتها المحكمة الدستورية العليا على أنه «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص حال حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جادة أو قرائن ودلائل كافية، عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسار المظاهرة، ويصدر القاضي أمرا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية، مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة لقانون المرافعات المدنية والتجارية»، كما انتهى قسم التشريع من مراجعة قانون الزراعة، وقد تم منح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى. وزيادة العقوبة المقررة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا

تزيد على خمسة ملايين جنيه، كما راجع القسم تعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون.

وأجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام، كما أجاز إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن، حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.

وانتهى القسم  من مراجعة تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

كما انتهى من تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب.

 وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، فإن التعديل يتضمن أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه.