عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون هيئة الشرطة

بوابة الوفد الإلكترونية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع والمقدمة من وزير الداخلية إلى أن التعديلات المقترحة جاءت بفلسفة رئيسية تقوم على إعادة الانضباط الوظيفي، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

وشملت التعديلات المقترحة تعديل نصوص بعض المواد من القانون للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة والذي يقوم على احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية في إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات.

 

كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أي من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، وعدم السماح بإنشاء أو المُساهمة في إنشاء اتحاد أو جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية غير مرخص بها أو بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحق عضو هيئة الشرطة في الانضمام للنقابات المهنية (الأطباء – الصيادلة – المهندسين...) المرتبطة بالمؤهلات الدراسية والعمل المُتخصص له.

 

كما تم تعديل نص المادة (73) بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة المتتالية.وأكدت المادة (77) مكررًا (1) على ضرورة إبلاغ النيابة فورًا عن أي جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد، على أن يوضع الفرد تحت التحفظ في جهة عمله لمدة لا تزيد على 24 ساعة لحين

عرضه على النيابة.

 

وأضيفت لهم من المحظورات التي شكلت في الآونة الأخيرة خروجًا صارخًا وغير مألوفًا عن المجتمع الشرطي الذي كان الانضباط والالتزام عنوانًا لمسيرته البطولية والوطنية، وقد شملت المحظورات في المادة (77) مكررًا (3) الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية وهو ما يعني إلغاء قرار وزير الداخلية رقم (1773) لسنة 2011 الذي كان يُعطي الحق للأفراد باستلام السلاح كعهدة شخصية، في ضوء ما أظهرته المتابعة من إساءة بعضهم استعمال السلاح بصورة متكررة أدت إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم بجروح خطيرة.

 

ومنح مشروع القانون في المادة (102) مكررًا وزير الداخلية سلطة نقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعينين مهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وهذا النص يتماشى مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة والتي تأبى استمرار عضو الشرطة الذي لا يتجانس مسلكه مع طبيعة العمل بالشرطة لما لذلك من تأثيرات سلبية وخيمة على التعامل مع المواطنين؛ كما أن هذا النص يمثل تواترًا لما يجري العمل عليه في قطاعات مهمة بالدولة كالمخابرات العامة والقضاء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.