حكم الوضوء لمن أكل من لحم الإبل
تعدّدت آراء العلماء في حكم الوضوء عند الأكل من لحم الإبل -الْجَزُورِ-، ونذكرها فيما يأتي: عدم وجوب الوضوء على مَنْ أَكَل لحم الإبل، لِما رواه جابر -رضيَ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ آخِرُ الأمرَينِ مِن رسولِ اللَّهِ تَرْكَ الوضوءِ مِمَّا مسَّتِ النَّارُ).
ولأنّه طعامٌ كباقي الأطعمة المباحة، وهذا رأي جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة، وكذلك الثوريّ ومجموعة من السّلف.
وجوب الوضوء على من أَكَل من لحم الإبل المطبوخ والنّيِّئ أيضًا، سواء كان من أكله عالمًا بهذا الحكم، أو جاهلاً به، وذلك لأنّ رجلًا سأل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أأَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تَوَضَّأْ، قالَ: أتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الإبِلِ؟ قالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِن لُحُومِ الإبِلِ، قالَ: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الإبِلِ؟ قالَ: لَا)، وهذا رأيّ الحنابلة.
أما فيما يتعلق بحكم الوضوء مِن شرب لبن ومرق لحم الإبل، فإنه لا يُعتبر
ولم يأمرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضّؤوا من ألبانها، وفي هذا دليلٌ على استحباب الوضوء لا وجوبه، وكذلك لا يجب الوضوء على مَنْ شَرِب مَرَق لحم الإبل، أو أكل الكبد، أو الطحال، أوالكرش، أو السّنام، لأنّ الحديث جاء في ذكر اللّحم فقط؛ والحكم هنا تَعَبُّديٌ لا نعقل معناه وحكمته، فنقتصر على ما جاء ذكره في النّص.