رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أريد أن أخرج زكاة المال مقدمًا عن وقتها.. فهل يجوز لي ذلك؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن تخرج زكاة المال في وقتها؛ فإن اقتضت مصلحة الفقير أو غيره ممن هو أهل لأخذها تعجيلها لعامٍ أو أكثر فلا مانع شرعًا من ذلك.

 

اقرأ أيضًا.. مرصد الأزهر يستقبل وزير خارجية صربيا والوفد المرافق له

 

وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الله سبحانه وتعالى جعل الزكاةَ إحدى مَبَانِي الإسلام، وأردف بذكرها الصلاةَ التي هي أحب ما افترضه الله على عباده؛ فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة".

 

لم يوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال

وتابعت الدار: ولم يوجب الله تعالى الزكاة في جميع الأموال، بل أوجبها في عدة أنواع جاء بها الكتاب والسنة؛ كالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة والنقود، وإنما تجب في كلٍّ من هذه الأموال بشروط خاصة حددها الفقهاء بناء على الكتاب الكريم والسنة المطهرة؛ ومن الشروط التي وجب بها الزكاة في النقود بلوغُ النصاب، وهو ما يُقدر بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21، وحولانُ الحول؛ أي مرور عام هجري على النصاب كاملًا.

دار الأفتاء المصرية

 

وأكملت: لذلك أجمع الفقهاء على أن من لم يملك نصاب زكاة النقد فما يُخرجه من مال بنية الزكاة لا يجوز له أن يحسبه من زكاة ماله إن وجبت عليه بعد ذلك؛ فإن بلغ ما لديه من مالٍ النصابَ في عامه فلا يجوز له

أن يحسب المال الذي أخرجه قبل بلوغ ماله النصاب من مال الزكاة؛ بل هو تطوع؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 471، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، ولو ملك بعض نصاب فعجَّل زكاته أو زكاة نصاب لم يجُز؛ لأنه تعجل الحكم قبل سببه].

 

وذكرت الدار، أنه أما إن كان ما عنده من نقد بالغًا النصابَ فعجَّل زكاته قبل تمام الحول فقد ذهب المالكية أيضًا إلى عدم إجزائها إلا إذا كان التعجيل بشيء يسير؛ لما أخرجه الترمذي وأحمد -واللفظ له- وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَيْسَ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ»، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ قال العلامة ابن قدامة في المغني (2/ 471، ط. مكتبة القاهرة): [ولأن الحول أحد شرطي الزكاة؛ فلم يجُز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولأن للزكاة وقتًا فلم يجُز تقديمها عليه كالصلاة].

 

ولمزيد من أخبار دنيا ودين اضغط هنا