كم عدد الرضعات التى تحرم الزواج وهل يشترط أن يكون فى الصغر؟
يسأل الكثير من الناس عن كم عدد الرضعات التى تحرم الزواج وهل يشترط أن يكون فى الصغر؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال هناك محرمات من النساء لا يجوز التزوج منهن ، ومن أسباب التحريم الرضاع .
كما قال تعالى فيمن حُرمن {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} النساء : 23 وإذا كانت الآية قد نصت على تحريم الأم والأخت من الرضاعة ، فإن الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يدخل محرمات أكثر بسبب الرضاع كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهن .
وقد ثبت فى الحديث الذى رواه مسلم أنه "لا تحرم المصة ولا المصتان ،وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .
ومهما يكن من خلاف الفقهاء فى عدد الرضعات فإن الفتوى فى مصر على مذهب الإمام الشافعى ، وهو خمس رضعات ، والشرط أن يكن معلومات متيقنات ، والشك لا يبنى عليه تحريم ، وليس للرضعة مقدار معين كما رآه الشافعى، واشترط الفقهاء أن يكون الرضاع فى مدة الحولين ، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى وصححه "لا تحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان فى الثدى قبل الفطام " وقوله كما رواه الدارقطنى بإسناد صحيح "لا رضاع إلا فيما كان فى الحولين " .
وجمهور الفقهاء على أن الرضاع بعد الحولين أو ما قاربهما لا يثبت التحريم ، غير أن هناك جماعة من السلف والخلف قالوا : الرضاع يحرم ولو كان الذى رضع شيخا كبيرا ،
وأكدت عائشة هذا الرأى لأم سلمة كما رواه مسلم ، وفى رواية أبى داود أن عائشة كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت هى أن يراها ويدخل عليها حتى لو كان كبيرا ، لتكون عائشة عمة الرضيع أو خالته ، لكن سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لم يوافقنها على هذا الرأى، ويرين كما يرى الجمهور أن الرضاع المحرم لا يكون إلا فى الصغر، وقلن لعائشة :