ماهى شروط صحة الصلاة
التمسك بالسنة من صفات المتقين وعدَّ الفقهاء للصّلاة بعضاً من الشّروط التي يجب أن تجتمع فيها وإلا بَطُلَت الصّلاة، وتلك الشّروط هي: الإسلام، والعقل، والتَّمييز، ورفع الحَدَث، وإزالة النَّجاسة، وستر العورة، ودخول وقت الصّلاة، واستقبال عين القبلة، والنِّية. اعتبر بعض الفقهاء أنّ بعض تلك الشّروط من الأركان، بينما اعتبرها غيرهم شروطاً، ويرجع سبب خِلافِهم إلى اختِلافِهِم في مَفهومِ الشَّرطِ والرُّكن، وقد ذُكر هنا بعض الشّروط المُجمَع على كونها شرائط للصّلاة عندهم فقط، بينما ذُكر في باب الأركان خلافهم فيها تفصيلاً، وبالآتي بيانٌ لذلك: الطَّهَارة: وقد جعل الفقهاء الطَّهارةُ أربعة أنواعٍ، هي: طهارة الجسم من الحَدَث، لقول رسول الله -عليه الصَّلاة والسّلام- في الحديث الصّحيح: "'(لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيرِ طَهْور)'".
وطهارة البدن من أيِّ نَجاسة عالقةٍ فيه، وطهارة الثّيابِ من النَّجَاسَةِ، وطهارَةُ مكان الصّلاة.
العلمُ بدخول الوَقت: فإن لمعظم الصّلوات وقتاً مُعيَّناً لا يجب أن تَقَعَ إلا فيه، ولا تَصِحُّ صَلاةُ من لم يعلم دخول وقتها حتّى إن تَبيَّن لَه بَعدَ ذلك أَنّها صادفت وقتها المشروع، ويمكن معرفة دُخولِ وَقت الصَّلاة بالعلم اليقينيّ المُعتمِد على أدلَّةٍ محسوسةٍ، كرؤية الشّمس وهي تغرب للدلالة على دخول صلاة المغرب، أو الاجتهاد المُعتمِد على دليلٍ ظنيّ كالظلّ والقياس، أو التّقليد، فإذا لم يتمكّن له معرفة وقت الصّلاة بالعلم اليَقينيُّ أو الاجتهاد، كجاهلٍ بأوقات الصَّلاة ودلائِلِها، فإنّه يجوز له أن يُقَلِّد إمّا العالِم الذي اعتَمد على دليلٍ مَحسوس، أو الذي اعتمد على الأدلة الظنيّة بالاجتهاد.
وقد اختصر العلماء المُختصّون عناءَ البحث في وقت الصّلاة، إذ وضعوا للصّلاة مواقيتَ دقيقة يَعلمها جميع المُسلمين، كما أنّ الأذان
استقبالُ القِبلة: حيث يَجِب على المُصلّي استقبال القبلة للصّلاة، وتكون القبِلة باتّجاه مكّة المُكرّمة، ويتمّ تحديد ذلك الاتّجاه لكلّ دولة ومنطقة على حدة، وقبلة كل بلدةٍ معلومةٌ لأهلها بالتّناقل، ويمكن الاستدلال على القِبلة بطريقتين، أولاهما أن يَكون المُصَلّي قَريباً من الكَعبة بِحيث يُمكنه رُؤيتها مباشرةً، فيجبُ عليه أن يستقبِلَ عَينَ الكعبة يَقيناً، فإن لم يفعل بَطُلت صلاته، وثانيهما أن يكون بعيداً عن القبلة بحيث لا يُمكنه رُؤيتها، وهنا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة مُعتمداً على الأدلَّة الظَنيّة إن لم يملك الدَّليل القَطعيّ.