ما هو المقصود ببيع العينة وما حكمه ؟
يسأل الكثير من الناس عن ما هو المقصود ببيع العينة وما حكمه ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال بيع العينة -بكسر العين أى السلف- أن يشترى شخص سلعة من شخص آخر بثمن فى الذمة، ثم يبيعها المشترى إلى البائع بثمن أقل يأخذه نقدا ، وهو ممنوع شرعا ، لأن فيه حيلة الربا، وقد ورد فيها من حديث عائشة الذى رواه الدارقطنى وابن عمر الذى رواه أحمد وأبو داود منعها، وهى تفارق صورة أخرى أن يشترى شخص سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائع بثمن أقل نقدا، وهذه جائزة لأن المشترى غير البائع ، والأولى من حيل الربا .
ومن المحرم بيع ما لم يقبضه المشترى ، كأن يشترى سلعة بثمن ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن يقبضها . لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام " لاتبع ما ليس عندك " وقال :
"لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك " وقال "من اشترى طعامًا فلا يبعه
والطرق التى روى بها النهى عن بيع العينة ضعيفة وإن كان يقوى بعضها ببعضا ، وقال بحرمة هذا البيع مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعى وأصحابه ، ناظرين إلى صحة صورة البيع ، أما النية فلا شأن لها بذلك ، والآخرون نظروا إلى القصد من هذا البيع والتحايل به على الربا فحرموه "نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 220".