رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إحالة المتهمين بالتعدي على سائق للجنايات

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، المتهمين بالتعدي على سائق بسلاح أبيض وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه وتحت تهديد الأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهم لمحكمة الجنايات.

 

اقرأ أيضا..التحري عن عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالمرج

 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "عاطف. س، إبراهيم .م" عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة التعدى على عصام .ع سائق باستخدام الأسلحة البيضاء محدثين له عدة إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، كما أقروا بإجباره على توقيع وصلات أمانة مدعين بأنه قام بالنصب عليهم فى مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه بزعم فتح مشروع ملابس يجمعهم، وتفاجئوا بأن حصل على المبلغ المالى وهرب، وعلموا من بعض المقربين منه بمكان وجوده وأنه قام بشراء تاكسي يعمل عليه.

 

كما أقروا بأنهم طلبوا منه المبلغ المالى لكنه أنكر حصوله منهم على أى أموال فقاموا بالتعدى عليه وإجباره على توقيع وصلات أمانة. 

 

فيما أنكر المجنى عليه أقوال المتهمين وأنه لم يحصل منهم على أى مبالغ مالية، مضيفا وجود خلافات نسب بينهم دفعتهم لإجباره على توقيع وصلات أمانة والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء. 

 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سائق يتهم شخصين بالشروع في قتله باستخدام الأسلحة البيضاء وإجباره على توقيع وصلات أمانة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان وصلات الأمانة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة السرقة بالإكراه

وضَّح المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية

التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

 

وتابع  أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

 

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:


أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.


ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

وأضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.

 

وجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.