إسكان النواب توافق على تعديل قانون التصالح بمد فتره تقديم الطلبات
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على ان يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.
وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ...... "
واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقاً لما يراه"
وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الأن
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى
"يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويحب إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"