رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان تدعو لحوار جاد حول مشروع قانون الإرهاب

المؤسسة المصرية للتدريب
المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان

أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان، أنها تتفهم الهدف الأساسى من إصدار قانون مكافحة الإرهاب من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الانسان وهو" الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين"، إلا أن ذلك لا يبرر أن تشتمل نصوصه على  تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين .

 

ورصدت المؤسسة في بيان لها ملاحظات جوهرية علي نصوص القانون ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادىء حقوق الانسان والمحاكمة العادلة والمنصفة.

 

و تأمل المؤسسة  فى أن تصاغ  كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور التى نصت الأولى على عدم تعطيل أو انتقاص أي من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ، ونصت الثانية على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .

 

و تدعو المؤسسة إلى حوار هادئ وموضوعى يجمع كل الأطياف والمتخصصين  وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى إطار إرادة مخلصة للوصول إلى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع اصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع  والمواطنين داخل اطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الأفراد

وتمثلت الملاحظات  التى تم رصدها فى ستة ملاحظات رئيسية:

 

أولا : اشتمال القانون على تعريفات و عبارات  مطاطة  وفضفاضة وعقوبات غير مبررة .

الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى .

الثالثة  : اشتماله على مواد يخُشي  أن بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب .

الرابعة : تخفيف العقوبة فى جريمة  التخابر .

الخامسة سحب بعض الاختصاصات من القضاء و إعطاؤها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور.

السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها .

 

أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.

وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء  التطبيق العملى ربما يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عدد من المواطنين .

كما أنه يلاحظ عدم  الانضباط فى 

بعض نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق حيث قضت:

( ويتعين بالتالى ـ ضمانا لهذه الحرية ـأن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة ).

(دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية)

وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوصا عقابية أو إجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات فيها  بأن حكمت:

(ويتعين بالتالى أن يكون إنفاذ القيود التى تفرضها  القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها ).

(دستورية عليا جلسة 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية)

كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والأعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .

كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الإعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .

الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى

- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.

والمادة  8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل آخر .

المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.

المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية

الثالثة : اشتماله على  مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب

نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية  فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .

المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس :"كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .

والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام،  فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة  187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .

المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها  أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .

كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52  بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات

الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة  التخابر

المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام إلا فى حالة إذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الإعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها

 

الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطاؤها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور

أعطى مشروع  القانون  صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عددا من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى

المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى اختصت ذلك بأن يكون بناء على أمر قضائى مسبب .

المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة

والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق

والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور اللتين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب

والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا

السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها

اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط  على ارتكاب جريمة ارهابية  دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة  48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة  2 / 6 / 2001 .

لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم  التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه  هذا القانون  .

 

أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.

وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء  التطبيق العملى يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عدد من المواطنين
كما أنه يلاحظ عدم  الانضباط فى 

نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق
ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة.
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات.
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها  القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية  ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة  8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على  مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب

نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية  فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .

المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .

والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام،  فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة  187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .

المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها  أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .

كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52  بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه  يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات

الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة  التخابر

المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها

الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور

أعطى مشروع  القانون  صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى

المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى اختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .

المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة

والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق

والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب

والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا

السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها

اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط  على ارتكاب جريمة ارهابية  دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة  48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة  2 / 6 / 2001

لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم  التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه  هذا القانون  .