رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"قضايا المرأة" ترسل مقترح قانون أسرة أكثر عدالة لرئاسة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

 قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مشروع القانون المقترح من المؤسسة للأحوال الشخصية "قانون أسرة أكثر عدالة"، إلى رئاسة الجمهورية، وإلى رئاسة الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

 وأكدت المؤسسة ترحيبها بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرًا فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد الرئيس على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنًا.
 
 وكشفت المؤسسة في بيان صحفي أصدرته اليوم عن قيامها بإعداد القانون على مدار ما يقرب من 20 عامًا ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار "قانون أسرة أكثر عدالة"، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
 وطالبت المؤسسة أن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة "السيداو" وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر وأن يكون قائمًا على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة أطياف المجتمع كافة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة.. حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق ، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية  قد تعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها الحقوق كافة المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) و تحديد نفقة للأطفال ان وجدو ،وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي الى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
 
 بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
 
 كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًا كانت سنوات الزوجية.
 
ويطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.
 
 
٢- في المواد الخاصة بإثبات النسب.. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن (الاغتصاب) إلى أبيه (المغتصب)، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة، حيث من حق كل طفل إثبات نسبه

إلى أبيه كي يستطيع أن ينشأ في مجتمع له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات.
٣- احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم.
٤- أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
٥- تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلب للقاضي يتم من خلال الجلسات الاطلاع على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى واستدعاؤها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها.. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
٦- حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون، وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقًا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والذي تختلف من حالة طفل إلى آخر، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن.
٧- التأكيد على ان سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على أنه (لا توثيق) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هم دون ١٨ عامً،ا ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
٨- ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكان اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقًا لما يراه كل زوجين على حده
٩- وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
١٠- حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.
١١- أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محررًا رسميًا، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا أعتبر المطلق ممتنعًا عن تسليم الحق إلى مستحقيه.