رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

للأجانب.. اعرف الشروط والإجراءات للحصول على الجنسية المصرية

جواز سفر
جواز سفر

 

وضع  قانون الجنسية المصرية، عدد من الشروط لحصول الأجنبي على الجنسية المصرية، كما حدد بعض الضوابط والآليات، على إثرها ليتم قبول طلب التجنس ومنح الجنسية المصرية.

 

اقرأ أيضًا: حالات تسقط فيها الجنسية المصرية عن المواطن.. تفاصيل

 

وفيما يأتي نوضح الشروط والضوابط، حسب المادة 4 من القانون :

 

أولًا: تمنح  الجنسية المصرية لكل من وُلد بمصر لأب مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، في حالة أن إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

 

ثانيًا: كما تمنح الجنسية المصرية لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

 

ثالثًا: تمنح الجنسية لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى، ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

 

رابعًا: يحصل على الجنسية المصرية، كل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية.

وذلك في حالة توافر الشروط الآتية:

 

أن يكون الأجنبي سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

 

أن يكون حسن السير والسلوك، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

أن يكون ملما باللغة العربية.

 

أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

 

خامسًا: كما يحصل على الجنسية المصرية، كل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند السابق.

 

 

 

 

سادسًا: يمنح رئيس مجلس الوزراء، الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون.

 

سابعا: أو قام بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر

بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 

 

وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

 

 

 

 ثامنا: يدفع الأجنبي رسم قدره  10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

 

 

يتم تقديم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة، أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

 

ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

 

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

 

ولا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، كما يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.