رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

البرلمان يستجيب لطلب أبوشقه بإعادة المداولة علي بعض مواد قانون مجلس النواب

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

استجاب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الي المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء الدين ابوشقه رئيس اللجنة الدستوريه والتشريعيه باعادة المداوله علي بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السيسايه وتعديلات قانون مجلس النواب في المواد 11 والماده 31 وتعديل المادة 18 وتعديل المادة 34 من قانون مجلس النواب.

 

وأكد الدكتور علي عبد العال ان التعديلات تستهدف تعديل النسب من 51% الي 50% وكذلك تعديل بعض المواد كما تم تعديلها الشيوخ فيكون المعامله بالمثل .

وأكد المستشار بهاء ابو شقه ان المجلس وافق في جلسته المنعقده 14 يونيو 2020 وافق علي قانون مباشرة الحقوق السياسيه وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ولفت أبوشقه وعملا بحكم 172 من اللائحه الداخليه للمجلس اتقدم باعادة المداوله علي بعض المواد  

وتقدم أبوشقه بإعادة المداوله في الماده 11 ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. والتعديل ياتي اتساقا مع ما اقره المجلسفي قانون الشيوخ.

 

وأضاف أبوشقه أن الماده 18 نصت يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه .

وتسلم هذة الوسيله الاليكترونيه خلال 3 ايام شرط سداد الرسوم بدلا من النص القرص المدمج .

وتابع ابوشقه ان المادة 32  كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما مااقره المجلس في قانون الشيوخ .

واكد عبد العال ان هذا التعديل لتحقيق المساواه بين اعضاء المجلسين الشيوخ والنواب

وتابع ابوشقه الي ان التعديل في المادة (31)-

الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما قاره المجلس في قانون الشيوخ .

 

مكافأة العضوية

واضاف ابوشقه الي التعديل المادة 36 يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. وهذة الماده ايضا اتساقا مع ما اقره المجلس في قانون الشيوخ .

تاسيسا عما جري به الواقع العملي من وجود صندوق للاعضاء يمول من اشتراكاتهتهم واسهاماتهم  مما يشكل ازدواجيه من حساب مايتقاضاه العضو الواقع من موازنه المجلس والنص بما وافق عليه المجلس ازال اي لبس في هذا الشأن

الماده 32  كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى االدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

لتصبح النسبه أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل .