ننشر حيثيات الحكم بإعدام المتهم بقتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ
أودعت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا على أحمد عبد الله، الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"مذبحة كفر الشيخ".
قضت المحكمةُ حُضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤديَّ للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف وواحد جُنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريفها ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة السكين والحبل والقفاز المضبوطين.
وتابعت: وقتل – ابنه الطفل - عُمَر أحمد عبد الله ذكي عمدا؛ بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتله؛ وأعدَّ لهذا الغرض سلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أن فرغ من قتل المجنى عليهما سالفي الذِّكر؛ دلفَ إلى غرفته وهو نائم ونحره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأشارت الحثيات إلى أنه قتل ابنه - الطفل - عبد الله أحمد عبد الله ذكي؛ عمدا بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتله، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيضًا "سكينًا" وما أن فرغ من قتل المجني عليهم سالفى الذِّكر دلفَ إلى غرفته وهو نائم ونحرَه بالسِّكين قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي والتي أودت بحياته.
وقالت إنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا "سِكينًا"، وأحرز أداتين "حَبْل ولاصِق" مما يستخدم في الاعتداء
وقالت الحيثيات إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يَتناسب مع جُرم المتهم، لم تجد من سبيلٍ للرأفة؛ أو مُتَّسعًا للرَّحمة، وإنما رأت بإجماع آراء أعضائها وجوب القِصاص منه حقًّا وعدلًا، ومُعاقبته بالإعدام امتثالًا لقوله تعالى جَلَّ في عُلاه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صدق الله العظيم (الآيتان 178 ، 179من سورة البقرة).
وأشارت إلى أن المحكمة استطلعَتْ رأي فضيلة مُفتي الجمهورية في شأن المحكوم عليه، نَفاذًا لحكم المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية فأودعَ فضيلتهُ مَلف الدعوى تقريرًا مُؤدَّاهُ استحقاق المتهم الإعدام قِصاصًا لقتله المجنى عليهم منى محمد فتحي السجيني، وأطفاله الثلاثة ليلى وعُمَر وعبد الله عمدًا، جَزاءً وِفاقًا؛ إذ القتل أنفَي للقتل.
واختتمت، الحيثيات، وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثُبوت الواقعة قِبَل المتهم؛ وقضَت بإدانته عنها، ومن ثمَّ فإنها تُجيب المدعين بالحق المدني إلى طلبهم عملًا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزامه مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 320 من القانون سالف الذكر.