رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ننشر تعديلات الحكومة على قانون الأسلحة والذخائر

 المستشار مجدى العجاتى،
المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيا

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، عن تفاصيل التعديلات التى تم إجراؤها على قانون الأسلحة والذخائر، والتى وصلت مجلس النواب اليوم الخميس، بعد الموافقة عليها من جانبه الحكومة، والمنتظر أن يتم إحالتها للجنة الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية.
وجاءت  التعديلات على النحو التالي: -
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادتين "33، 34" من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة "33": يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
مادة "34": يُفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه، وفي حال قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات

النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 5%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
المادة الثانية:
تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكررًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتي:
مادة "34" يُفرض الرسم الآتي على ما يلي:
- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح.
- خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
- خمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة.
- خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد.
- مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
- مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.