رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفعيل مواد الإرهاب فى قانون العقوبات

النصوص الحالية رادعة للإرهابيين .. والأزمة نقص الدوائر القضائية

المادة «89» تقضى بإعدام:
* من حمل السلاح فى وجه السلطة أو هاجم المواطنين
* أحدث الرعب بين الناس أو أشاع الفوضى
«أبو شقة»: المادة 86 من قانون العقوبات و237من الدستور تلزمان الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله
المواد من 86 حتى 102 تمنح السلطات اتخاذ كل التدابير للحفاظ على أمن المجتمع
المطلوب محاكمات سريعة وناجزة  لتحقيق فلسفة الردع والزجر

هل قانون العقوبات كاف لمواجهة الإرهاب الذى يطل برأسه على البلاد فى هذه الظروف الآنية؟.. وهل فعلاً نحن فى حاجة إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب؟.. هناك الآن دعوات كثيرة تنطلق فى ظل ما تفعله الجماعات الإرهابية من قتل وذبح للأبرياء بضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وإحالة المتورطين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية. الحقيقة أن مواد قانون العقوبات كفيلة بردع ومكافحة الإرهابيين الذين تسول لهم أنفسهم النيل من أمن وسلامة البلاد.. والحقيقة أننا فى حاجة سريعة إلى تفعيل نصوص مواد الإرهاب الواردة بقانون العقوبات والتى تتمشى مع نصوص الدستور ، كل هذه الأسئلة دفعتنى إلى لقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانونى البارز الذى أجاب باستفاضة شديدة معلقاً على مواد الإرهاب ومدى مواءمتها للظرف الراهن الذى تمر به البلاد حالياً .
فى البداية قال «أبو شقة» : لسنا فى حاجة إلى نصوص عقابية ، إنما القصور فى الإجراءات فنحن فى حاجة إلى قوانين إجرائية لتحقيق المحاكمات السريعة ، إننا نطالب بمحاكمات عاجلة بشرط أن تكون ناجزة ، وهذه مسألة ليست بدعة وكل الدول المتحضرة لكى تحقق الفلسفة من تطبيق القانون تقوم بها .
لدينا المادة(86) من قانون العقوبات والتى تنص على : «يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
هذا التعريف هو جامع وشامل ووجهت نظرى منذ فترة طويلة عندما كان هناك من ينادى بنصوص قانون الإرهاب فى حين أن لدينا المواد من «86 حتى 102» من قانون العقوبات فيها من الكفاية للردع والزجر لأية جماعة إرهابية . وهذه النصوص لم توضع خصيصاً وليست مستحدثة وإنما هى معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
ويرى «أبو شقة» أن المادة «88» من قانون العقوبات تنص على : « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها» .
كما تنص المادة 88 مكررعلى أنه : «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص» .
وأوجد القانون عقوبات بشأن جواز الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :1- حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة .
2- الإلزام بالإقامة فى مكان معين .
3- حظر التردد على أماكن أو محل معينة ، وأوجب القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور لمن يخالف التدابير سالفة الذكر .
- أما فى المادة 89 والتى تنص على أنه : «يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» .
وقال «أبو شقة» : إن المادة 88 مكرر (هـ) فتنص على أنه  : «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق .ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة» .
وتحدثت المادة 89 مكرر عن التخريب العمدى حيث نصت على أنه «
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
وكذلك شدد المشرع وأوجد عقوبات رادعة لكل من خرب أموالاً

عامة أو خاصة أو مصالح عامة أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام . ووصلت العقوبة إلى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة وأدت إلى فتنة أو بقصد إثارة الرعب في الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن .
كما قال «أبو شقة» : هناك أيضاً نصوص حتى المادة 102 من قانون العقوبات الهدف منها هو الحفاظ على أمن وأمان المواطن فى جسده وماله وإقرار النظام العام ، وحماية سلامة المجتمع وأمنه حتى لا تتعرض للخطر.. ولذلك لا بد أن نكون أمام إجراءات سريعة ، وهذه المسألة تحتاج إما أن نكون أمام قرارات بشأن زيادة عدد الدوائر لسرعة إنجاز القضايا . إننا نجد فى الوقت الذى توجد فيه دوائر رباعية وخماسية وسداسية فى قضايا مدنية ، فى حين أن قضايا الإرهاب تنظرها دوائر ثلاثية . الدوائر التى تنظر قضايا الإرهاب لا تكفى لنظر هذا الكم الكبير من القضايا وهناك بعض الدوائر يبلغ عدد المتهمين فيها 50 متهماً وهذا من شأنه التعطيل وعدم الإنجاز لأن الدائرة ملتزمة بتطبيق القانون من سماع الشهود وخلافه مما يتسبب فى تعطيل الفصل ، ولذلك يستوجب الأمر زيادة عدد دوائر الإرهاب .
وأضاف «أبو شقة» أنه فيما يتعلق بالقرارات التى صدرت بالإحالة إلى المحاكم العسكرية فهى تتبع القانون حيث إن المادة 204 من الدستور  تنص على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
- الدستور إذن أحال للمشرع أن يخصص اختصاصات أخرى للقضاء العسكرى فالمادة (237) من الدستور تنص على: «تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».
ويرى سكرتير عام حزب الوفد أن هذا النص الدستورى إذا ربطناه بالمادة 86 من قانون العقوبات التى عرفت الإرهاب والذى أحال فيه الدستور هذه المادة إلا أن القانون ينظم أحكام الإرهاب وإجراءات مكافحته أى أحال إلى القانون سواء كان موضوعياً أو إجرائياً فى هذا الشأن ، وكلما كان رئيس الجمهورية له سلطة إصدار القرارات بقانون حتى ينعقد مجلس النواب ويمارس سلطاته التشريعية ، فله أن يصدر من قرارات بقانون سواء ما تعلق منها بالنصوص الموضوعية التى تتعلق بتحديد الجرائم الإرهابية، وهى محددة أصلاً فى المادة 86 من قانون العقوبات منذ 1992. وكذلك يصدر القوانين الإجرائية التى تنظم مكافحة الإرهاب على أن يعرض ذلك وفقاً للمادة 156 من الدستور ، إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تعرض وتناقش أو عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك .. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
بهذا كما يقول الفقيه القانونى البارز لسنا فى حاجة إلى قانون للإرهاب الآن فمواد مكافحة الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات كفيلة بالردع .
أما الحاجة الماسة هى سرعة اتخاذ القرارات أو إصدار القرارات الإجرائية التى تكمل تحقيق العدالة الناجزة والسريعة فى قضايا الإرهاب.. والدستور نظم فى المادة 237الأمر وأعطى الحق للقوانين العادية فى إصدار قوانين موضوعية أو شكلية لمكافحة الإرهاب ، وبالتالى فإن النصوص التى تنظم الجريمة الإرهابية موجودة وهى كافية لردع ومكافحة الإرهاب .