رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ملاحظات بعيوب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية


اليوم تعقد لجنة طارئة بمجلس الدولة لمراجعة نصوص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، طبقاً لما أعلنه المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بالمجلس، وحسناً فعلت مؤسسة

الرئاسة عندما أرسلت المشروع الى لجنة التشريع بالمجلس، لأن النصوص وما يتعلق بها من مسائل فنية أكثر حاجة لأن تكون أمام خبراء وفنيين لأنه وفقاً للقانون أنه إذا كانت المسألة تتعلق بخبرة فنية يتعين الرجوع إلى أرباب ذلك من الفنيين حتى نضمن الوصول الى نتائج صائبة.. وبما أن المشروع بات الآن فى مرمى مجلس الدولة وبعدها سيصل الى الرئاسة لإصداره، فلابد من إعادة المجلس بتذكيره بالملاحظات التى أعدها الفقيه القانونى والدستورى الدكتور بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس الوفد والتى قدمها حزب الوفد لمؤسسة الرئاسة لتلافى أى عوار فى القانون قبل إصداره.
وأهم هذه الملاحظات أن القانون اقتصر على ترديد الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور فى المادة «141» رغم أن الدستور قد أجاز فى نهاية تلك المادة للمشرع العادى أن يضيف شروطاً أخرى للترشح بنصه «ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى»، ولذلك من الأوفق أن يضاف الى تلك الشروط شرطان بالغا الأهمية ويتفقان مع فلسفة الدستور من جانب والواقع المصرى من جانب آخر ـ طبقاً لما قاله «أبوشقة» ـ أما الشرط الأول فهو ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاعتبار، لأن الشرط الوارد فى النص الدستورى والذى ردده مشروع القانون وهوشرط «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية»، ليس كافياً ولا حاسماً ولا يمنع من أن يتقدم الى الترشيح من  كان متهماً فى عقوبة جناية أو  جنحة مخلة بالشرف، وبالتالى ـ وكما قال وردد كثيراً زميلنا علاء عريبى الكاتب الصحفى بالوفد ـ احتمال أن يكون رئيساً لجمهورية مصر العربية شخص سبقت إدانته فى جناية قتل أو تزوير أو اغتصاب أو تلقى رشوة، أو فى جنحة نصب أو سرقة أو خيانة أمانة، إذا كان قد مرت بعد تنفيذ العقوبة المدة التى حددها القانون لرد الاعتبار القضائى أو القانونى، لأنه فى حالة رد الاعتبار يكون الشخص متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولذلك لابد من إضافة شرط ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار.
أما الملاحظة الثانية فهى ألا يكون أى من أبناء المرشح حاملاً لجنسية دولة أخرى وهو شرط يتفق مع فلسفة النص الدستورى على عكس ما خرج علينا من تسريبات ونشرتها الصحف ـ ومنها صحيفة «الوفد» على لسان مصادر مقربة من الرئاسة عندما قالت هذه المصادر إن الفريق القانونى للرئاسة رفض إضافة هذا الشرط بزعم أنه مخالف لفلسفة الدستور، وهذا كلام فارغ وغير صحيح، لأن إضافة هذا الشرط تتفق مع فلسفة الدستور وقد أيد ذلك الفقيه بهاء الدين أبوشقة بل وتتحقق علته فيه من باب أولى إذ إن النص الدستورى ومشروع القانون قد حظرا حمل الجنسية على المرشح وأبويه وزوجه، والعلة من ذلك هو ضمان بقاء الولاء، ولا يريب أنه إذا كان المشرع يحتاط حينما اشترط ألا يكون أحد والدى المرشح أو زوجه حاملاً لجنسية دولة أخرى ضماناً لعدم تأثير ذلك على الرئيس إذا قام التعارض بين الولاء إلىِ مصر والدول الأخرى التى يحمل أحد أبويه أو زوجه جنسيتها.. ويؤكد بهاء الدين أبوشقة أن هذه العلة متوفرة من باب أولى بالنسبة للأبناء ولأنهم يكونون أكثر وأبلغ تأثيراً على والدهم «رئيس الجمهورية فى هذا المثال» من زوجته على الأقل.
الملاحظة الثالثة: وهى استحداث مشروع القانون طريقاً للطعن على قرار اللجنة الرئاسية، وهذا أغلق جدلاً كان مثاراً فى ظل القانون السابق بشأن تحصين قرارات تلك اللجنة وجعلها بمنأى عن رقابة، والقضاء أجاز فى المادة السابقة الطعن على قرارات اللجنة أمام

المحكمة الإدارية العليا، والملاحظ أن المشرع جعل الطعن فى هذه الحالة على درجة واحدة عندما جعله أمام الإدارية العليا مباشرة وليس أمام محكمة القضاء الإدارى، فقد أوجب المشرع فى هذا النص أن يتم الفصل فى الطعن فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ قيده بالطعن للمحكمة، ولكن يلاحظ أن المشرع لم يرتب أثراً على تجاوز مدة الأيام العشرة دون صدور حكم للطعن، ما يعنى أن هذا الميعاد تنظيمى أو إرشادى لا يترتب على تجاوزه أثر،ولكنه يعكس أمام المحكمة التى تنظر الطعن فلسفة فى وجوب الإسراع بالفصل بالطعن، والأفضل من ذلك كله هو الطعن أمام المحكمة الدستورية.
الملاحظة الرابعة: لم يلتفت مشروع القانون الى مسألة بالغة الخطورة وهى الإجابة عن تساؤل متى يحلف رئيس الجمهورية المعلن فوزه من لجنة الانتخابات اليمين ومتى يبدأ مباشرة مهام عمله إذا تم الطعن على نتيجة الانتخابات؟!
ولتوضيح أكثر إذا حدث طعن على نتيجة الانتخابات بعد إعلان فوز مرشح، فهل يحلف المرشح المعلن فوزه فور إعلان النتيجة وفقاً لما  كرسه الدستور أم أنه سوف يظل معلناً فوزه دون حلف اليمين ومباشرة مهام منصبه حتى يتم الفصل فى الطعن؟ وهذه إشكالية لابد من أن يتم الالتفات إليها وحسمها فى القانون قبل إصداره.
الملاحظة الخامسة: المادة 35 من مشروع القانون حسمت نهائياً فوز مرشح بالتزكية، وسواء تقدم إلى الترشيح شخص واحد أو عدة أشخاص وتنازلوا ولم يبق إلا مرشح واحد فإنه يجب إجراء الاقتراع أى التصويت على هذا المرشح الوحيد ولابد لإعلان نجاحه أن يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين  الذين أدلوا بأصواتهم، فإذا لم يحصل  على تلك الأغلبية أعلنت لجنة الانتخابات إعادة الانتخابات مرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً.. هنا يلاحظ أن عبارة النص تحتاج الى توضيح أكثر لأنها تثير الجدل حول ما إذا كانت إعادة الانتخابات تتسع لإعادة كافة الإجراءات أى فتح باب الترشيح من جديد أم أن المقصود بالإعادة هو الاقتراع على نفس المرشح.
الملاحظة الأخيرة: حتى الآن لا توجد نصوص عقابية تتصدى لظاهرة تزوير الانتخابات ـ كما يقول بهاء الدين أبوشقة ـ ونحن بحاجة الى نصوص تؤثم أفعال التزوير وتضع عقوبات رادعة لمن يساهم فى ذلك سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأية طريقة من طرق الاشتراك التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
وفى النهاية مصر تحتاج الى ثورة تشريعية فى كل التشريعات التى باتت بالية وعقيمة وغير صالحة ولا تنفع للتعليم والزراعة، والصناعة، وكذلك الحال بشأن المنظومة القضائية حتى تتحقق العدالة الناجزة.

[email protected]