رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هاو عراقي يجمع 5 ملايين طابع بريدي ومئات العملات القديمة (صور)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تمكن هاو عراقي يدعى رائد العبيدي، من بغداد على مدى ثلاثة عقود، من جمع نحو خمسة ملايين طابع بريدي ومئات العملات الورقية والمعدنية، الصادرة في مراحل مختلفة من تاريخ العراق.

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح حكم التجارة في العملات القديمة

 

فبعد نزوحه من بغداد إلى السلمانية قبل عقدين لم يكن يدرك أن هوايته في جمع العملات القديمة وطوابع البريد ستكون مصدرًا لمعيشته.

 

وقام العبيدي، بجمع 5 ملايين طابع بريدي، ومئات العملات الورقية والمعندية القديمة التي صدرت في مراحل مختلفة في تاريخ العراق بدءًا من العهد الملكي مرورًا بعهد الثورات والانقلابات والتحولات السياسية متتاليه جمعها في ألبومات خاصة.

 

وأصبح المتجر الصغير الذي يمتلكه "العبيدي" مصدرًا لهواة جمع العملات والطوابع، لا سيما تلك التي ترمز إلى أطياف المجتمع العراقي في مراحل التعايش الفريد ويقبلون عن اقتنائها بغض النظر عن أسعارها.

وأصبحت هذه الطوابع والعملات الورقية القديمة، جزءًا من تاريخ العراق القديم، ولكنها ما زالت تظل هذه العملات مصدرًا للرزق لصحاب هذا المتجر الصغير.

 

من جانبه قال رائد العبيدي، مالك متجر بيع الطوابع الملكية والعملات الورقية القديمة، إن هناك إقبالًا كبيرًا في الدول العربية على شراء طوابع والعملات الملكية القديمة.

 

وذكر "العبيدي" أن بعض العملات العراقية لا سيما فئة الدنانير الصادرة في عهد الملك فيصل الأول بلغ سعرها نحو 17 ألف دولار.

 

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، ذكرت أن المقصود بـ "العملات القديمة" أي العملات التي ألغتها الدولة، وصار الناس لا يتعاملون بها؛ حتى بات بعضُها من قبيل التُّحَف والنوادر التي يتَهادَى الناس بها.

 

 

أوضحت الدار، أنه يستوي في ذلك أن يكون البَدَلين من جنس واحد، كذهب بذهب، وفضة بفضة، أو من جنسين مختلفين، كذهب بفضة، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم.

 

وبينت أنه إذا بيعت هذه العملات القديمة وكانت من غير النقدين؛ أي: ورقية، فلا يجري فيها القواعد الشرعية في صَرْف العملة من الحلول والتقابض؛ بل يجوز بيعها بالأَجَل، ونصوص الأئمة الأربعة على ظاهرها لا تُجري الربا أصلًا في النقود الورقية الرائجة التي يتعامل الناس بها، إلا روايةً عن الإمام مالك.

 

وتابعت: فعند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ربا في الفلوس الرائجة؛ فأجازا مبادلة فِلْسٍ بِفِلْسَين أو أكثر إذا كانت جميعها معيَّنة، ووجه ذلك: أن الفلوس ليست أثمانًا بأصل الخلقة، وإنما تثبت ثمنيتُها باصطلاح الناس

عليها، وما كان ثابتًا بالاصطلاح أمكن إبطاله، كما بسطه العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "شرح فتح القدير" (7/ 22، ط. دار الفكر).

 

وذكرت الدار، أن هذا هو المعتمد عند المالكية أيضًا: قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير" (3/ 61، ط. دار الفكر): [بيع الفلوس السحاتيت المتعامل بها بالفلوس الديوانية: فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية، فإن تماثلا عددًا فأجز، وإن جهل عدد كل، فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز وإلا فلا، وأما على أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا تماثلا وزنًا أو عددًا].

 

وقال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 15، ط. دار المعرفة): [والذهب والوَرِقُ مباينان لكل شيء؛ لأنهما أثمان كل شيء، ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره]، وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 395، ط. دار الفكر): [إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور. وفيه وجه شاذ أنه يحرم، حكاه الخراسانيونُ].

 

وأشارت إلى أنه فإذا كان ذلك في العملات الورقية الرائجة؛ فمن باب أولى هذه العملات القديمة غير الرائجة في سوق الصَّرْف، فقد زالت عنها علة الربا، ويجوز التعامل عليها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن.

 

واختتمت الدار قائلة: وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: جمعُ العملات القديمة والاتّجار فيها لا مانع منه شرعًا؛ فإذا بيعت هذه العملات القديمة وكانت من النقدين فإنه يُشترط فيها القَبْض في المجلس والحلول، أما إذا كانت من غير النقدين فقد زالت عنها علة الربا، وصارت سلعة يجوز التعامل فيها -بيعًا وشراءً- بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن.

 

5عملات بريطانية نادرة بأسعار خيالية